المادة 65

معرف المادة: 13713

رقم المادة : 260

المادة 65 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، واذا استحق شخص اكثر من راتب صرف له الراتب الاكبر، باستثناء الارملة التي تجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وراتبها عن زوجها المتوفى.

الموضوع: عدم جواز جمع بین دو حقوق تقاعدی,استحقاق دریافت حقوق تقاعدی بالاتر,استثنای حقوق تقاعدی برای ارامل