المادة 66

معرف المادة: 10101

رقم المادة : 260

المادة 66 – تسقط الحقوق التقاعدية، بمرور (5) سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها، ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله المؤسسة.

الموضوع: سقوط الحقوق التقاعدية,مرور 5 سنوات,استحقاق الحقوق التقاعدية,عذر مشروع