المادة 64 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة الاتية:
1 – 25٪ للارملة او الارامل.
2 – 50٪ للابناء والبنات توزع بينهم بالتساوي.
3 – 25٪ للوالدين بالتساوي.
4 – في حالة عدم وجود احد الفئات المذكورة، يوزع نصيبه على الفئات الاخرى وفق تعليمات تصدرها المؤسسة.
الموضوع: توزیع راتب التقاعد,نسب استحقاق برای وراث,توزیع بین وراث در صورت عدم وجود برخی افراد,توزیع نصیب وراث بر اساس دستورالعمل های مؤسسه