المادة 64

معرف المادة: 13712

رقم المادة : 260

المادة 64 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الانصبة الاتية: 1 – 25٪ للارملة او الارامل. 2 – 50٪ للابناء والبنات توزع بينهم بالتساوي. 3 – 25٪ للوالدين بالتساوي. 4 – في حالة عدم وجود احد الفئات المذكورة، يوزع نصيبه على الفئات الاخرى وفق تعليمات تصدرها المؤسسة.

الموضوع: توزیع راتب التقاعد,نسب استحقاق برای وراث,توزیع بین وراث در صورت عدم وجود برخی افراد,توزیع نصیب وراث بر اساس دستورالعمل های مؤسسه