المادة 65

معرف المادة: 10100

رقم المادة : 260

المادة 65 – يحرم المضمون، او الخلف، من الراتب التقاعدي، او المكافاة، في الحالات الاتية: اولا – اذا حكم عليه بجريمة التجسس، او التامر على امن الدولة. ثانيا – اذا التحق بخدمة دولة اجنبية، دون موافقة السلطات المختصة. ثالثا – اذا فقد الجنسية العراقية.

الموضوع: حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة الحكم بجريمة التجسس,حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة الالتحاق بخدمة دولة أجنبية دون موافقة السلطات المختصة,حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة فقد الجنسية العراقية