معرف المادة: 10100
رقم المادة : 260
الموضوع: حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة الحكم بجريمة التجسس,حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة الالتحاق بخدمة دولة أجنبية دون موافقة السلطات المختصة,حرمان المضمون من الراتب التقاعدي في حالة فقد الجنسية العراقية