المادة 66 – يقطع راتب التقاعد عن المضمون او الخلف في الحالات الاتية:
1 – اذا اشتغل المضمون المتقاعد بعمل مضمون، ويستثنى من ذلك من يتقاضى راتب عجز جزئي.
2 – عند فقدان احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون.
3 – عند الوفاة.
الموضوع: قطع راتب التقاعد عن المضمون أو الخلف,اشتغال المضمون المتقاعد بعمل مضمون,فقدان أحد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون,الوفاة