المادة 66

معرف المادة: 13714

رقم المادة : 260

المادة 66 – يقطع راتب التقاعد عن المضمون او الخلف في الحالات الاتية: 1 – اذا اشتغل المضمون المتقاعد بعمل مضمون، ويستثنى من ذلك من يتقاضى راتب عجز جزئي. 2 – عند فقدان احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – عند الوفاة.

الموضوع: قطع راتب التقاعد عن المضمون أو الخلف,اشتغال المضمون المتقاعد بعمل مضمون,فقدان أحد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون,الوفاة