المادة 67

معرف المادة: 13715

رقم المادة : 260

المادة 67 – لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد او المكافاة او الحجز عليهما الا وفاء لدين المؤسسة او لدين نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز ربع الراتب.

الموضوع: عدم جواز التنازل عن راتب التقاعد,حجز راتب التقاعد,التنازل عن المكافأة,حجز المكافأة,حدود الحجز على الراتب