المادة 62 – اذا توفي العامل المضمون، او صاحب الراتب التقاعدي، ولم يترك خلفا مستحقا، فتؤول مبالغ التوقيفات التقاعدية، او الراتب التقاعدي، الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
الموضوع: تأویل مبالغ التوقيفات التقاعدية,تأویل الراتب التقاعدي,عدم وجود خلف مستحق,وفاة العامل المضمون