المادة 63

معرف المادة: 13711

رقم المادة : 260

المادة 63 – يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات راتب التقاعد ذات الشروط المطلوبة لاستحقاق الابناء والبنات، وان يكون المضمون هو المعيل الوحيد لهم حال حياته.

الموضوع: استحقاق راتب التقاعد للأخوة والأخوات,شروط استحقاق راتب التقاعد,كون المضمون هو المعيل الوحيد للأخوة والأخوات