المادة 63

معرف المادة: 10098

رقم المادة : 260

المادة 63 – يجوز الجمع بين اكثر من راتب تقاعدي، او بين الراتب التقاعدي والاجر، في الحالات وبالشروط التي يحددها مجلس الادارة، وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

الموضوع: الجمع بين اكثر من راتب تقاعدي,الجمع بين الراتب التقاعدي والاجر,الشروط التي يحددها مجلس الادارة,عدم التعارض مع احكام هذا القانون