أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 89
المادة 89 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتبسيط الاجراءات الادارية، واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها. 2 – تعمل المؤسسة، على التحول التدريجي نحو الادارة الالكترونية، وتوفير الخدمات عبر شبكة الانترنت. 3 – تلتزم المؤسسة، بفتح مكاتب ومراكز خدمة في جميع الاقضية والنواحي ذات الكثافة العمالية، لتسهيل وصول المراجعين. 4 – تخصص المؤسسة، وحدة للاستعلامات والشكاوى في كل فرع، لاستقبال المراجعين وارشادهم. 5 – تلتزم المؤسسة، باصدار ادلة ارشادية (بروشورات)، تشرح حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل بلغة مبسطة. 6 – تنظم المؤسسة، لقاءات دورية مع اصحاب العمل والعمال، للاستماع الى مشاكلهم ومقترحاتهم. 7 – تلتزم المؤسسة، بالرد على المراسلات والطلبات، خلال مدد زمنية محددة ومعلنة. 8 – تستخدم المؤسسة، نظام الرقم التأميني الموحد لكل عامل، لضمان دقة البيانات وعدم تكرارها. 9 – تلتزم المؤسسة، بتحديث بيانات المتقاعدين دوريا (شهادة الحياة)، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتجنيبهم عناء السفر. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، قرارات بتشكيل لجان لتبسيط الاجراءات ومكافحة الروتين.
المادة 89
المادة 89 – 1 – تطبق احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق، بشرط المعاملة بالمثل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. 2 – يجوز استثناء بعض فئات العمال الاجانب من الشمول ببعض فروع الضمان اذا كانوا يتمتعون بضمانات مماثلة في بلدانهم، بناء على قرار من مجلس الادارة. 3 – تحول المستحقات المالية للعمال العرب والاجانب الى خارج العراق وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي والضوابط التي يضعها مجلس الادارة. 4 – يعامل العمال العرب معاملة العمال العراقيين في جميع الحقوق والالتزامات المقررة في هذا القانون.
المادة 90
المادة 90 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في خطط التنمية الوطنية، من خلال استثمار اموالها في المشاريع الانتاجية والخدمية. 2 – تهدف سياسة الاستثمار في المؤسسة، الى تحقيق اعلى عائد ممكن، مع ضمان امن وسلامة الاموال وتوفر السيولة اللازمة. 3 – يضع مجلس الادارة، استراتيجية سنوية للاستثمار، تحدد مجالات الاستثمار (عقارات، اسهم، سندات، ودائع، مشاريع صناعية وزراعية). 4 – لا يجوز للمؤسسة، الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر العالية، او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي. 5 – تشكل في المؤسسة، (دائرة الاستثمار)، تضم خبراء ماليين واقتصاديين، تتولى تنفيذ سياسة الاستثمار ومتابعة المشاريع. 6 – للمؤسسة، تأسيس شركات مساهمة، او المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتجاوز النسب التي يحددها القانون. 7 – تخضع جميع استثمارات المؤسسة، لتقييم دوري من قبل جهات استشارية مستقلة. 8 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار، لتعزيز احتياطيات الصناديق التأمينية. 9 – تلتزم المؤسسة، بالشفافية في عرض نتائج استثماراتها، ضمن تقريرها السنوي. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات استثمار اموال المؤسسة، وصلاحيات مجلس الادارة ودائرة الاستثمار.
المادة 90
المادة 90 – 1 – يجوز للعراقيين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في الضمان الاجتماعي اختياريا، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة. 2 – يحدد مجلس الادارة فئات الاجور التي يتم على اساسها تسديد الاشتراكات الاختيارية، وكيفية ادائها. 3 – يتمتع المشتركون اختياريا بحقوق التقاعد (الشيخوخة والعجز والوفاة) فقط، ولا تشملهم احكام اصابات العمل والمرض. 4 – تحسب مدد الاشتراك الاختياري لاغراض التقاعد وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 91
المادة 91 – 1 – يجوز للمؤسسة التعاقد مع شركات التأمين او المؤسسات الصحية لتقديم بعض الخدمات او التغطيات التأمينية المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط موافقة مجلس الادارة. 2 – لا يخل هذا التعاقد بمسؤولية المؤسسة المباشرة تجاه المضمونين. 3 – يحدد مجلس الادارة شروط وضوابط هذا التعاقد بما يضمن جودة الخدمة وتوفير النفقات. 4 – تخضع هذه العقود لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 91
المادة 91 – 1 – تلتزم المؤسسة، بضمان حقوق العمال في حالة اندماج المنشآت، او انتقال ملكيتها، او تغيير كيانها القانوني. 2 – يعتبر صاحب العمل الجديد، مسؤولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق، عن جميع الالتزامات المترتبة للمؤسسة وللعمال، حتى تاريخ انتقال الملكية. 3 – تستمر اشتراكات العمال وخدماتهم المضمونة، دون انقطاع، في حالة انتقالهم للعمل لدى صاحب العمل الجديد. 4 – في حالة تصفية المنشأة، تعتبر ديون المؤسسة ديونا ممتازة، وتستوفى من موجودات المنشأة قبل توزيعها على الدائنين الاخرين (بعد ديون العمال والنفقة). 5 – على المصفي، اخبار المؤسسة ببدء اجراءات التصفية، ولا تبرأ ذمته الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة. 6 – في حالة افلاس صاحب العمل، تتقدم المؤسسة بطلباتها الى قاضي التفليسة، كدائن ممتاز. 7 – لا يجوز شطب تسجيل اي منشأة في السجل التجاري، الا بعد تقديم ما يثبت تسديد التزاماتها تجاه مؤسسة الضمان. 8 – تلتزم المؤسسة، بمتابعة حالات التوقف المؤقت عن العمل، وضمان استمرار التغطية التأمينية للعمال وفقا للقانون. 9 – في حالة تجزئة المنشأة، تتوزع الالتزامات على المنشآت الناتجة، بنسبة ما آل اليها من موجودات وعمال. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات التعامل مع حالات تغيير الوضع القانوني للمنشآت.
المادة 92
المادة 92 – 1 – تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمدير العام واللجان المشكلة بموجب هذا القانون قرارات ادارية، وتخضع لطرق الطعن المقررة قانونا. 2 – لا يجوز للمحاكم النظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون الا بعد استنفاد طرق التظلم والاعتراض المنصوص عليها فيه. 3 – تكون للمؤسسة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثلها المدير العام او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى. 4 – يكون مقر المؤسسة الرئيسي في بغداد، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب في المحافظات.
المادة 92
المادة 92 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين، وعمال المياومة، وفقا لنظام خاص. 2 – يحدد النظام، قواعد احتساب مدد الخدمة، ومقدار الاشتراكات، وكيفية تقديم المنافع لهذه الفئات، بما يتناسب مع طبيعة عملهم. 3 – يجوز للمؤسسة، التعاقد مع الجمعيات التعاونية او النقابات، لتولي عملية جمع الاشتراكات من العمال المستقلين او الحرفيين. 4 – تلتزم المؤسسة، بشمول عمال المنازل باحكام الضمان الاجتماعي، وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء. 5 – يجوز للمواطنين العراقيين الذين لا يعملون لدى صاحب عمل، الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد، مقابل دفع كامل نسبة الاشتراك (حصة العامل وصاحب العمل). 6 – يحدد مجلس الادارة، الحد الادنى والاعلى للاجر الذي يجوز الاشتراك على اساسه في الضمان الاختياري. 7 – يستفيد المشتركون اختياريا، من رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولا يشملون بفرع اصابات العمل او الضمان الصحي، الا اذا نص النظام على خلاف ذلك. 8 – يجوز للمشترك اختياريا، التوقف عن الاشتراك في اي وقت، وتصفى حقوقه وفقا لاحكام القانون. 9 – تلتزم المؤسسة، بتشجيع العمل الحر والمهن الصغيرة، من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية مرنة. 10 – يصدر نظام الضمان الاختياري، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 93
المادة 93 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء مسح شامل دوري للمنشآت والعمال غير المسجلين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء. 2 – تهدف هذه المسوحات، الى توسيع قاعدة الشمول، والحد من ظاهرة التهرب التأميني. 3 – للمؤسسة، استخدام صور الاقمار الصناعية، والبيانات الرقمية، لتحديد مواقع العمل والنشاطات الاقتصادية. 4 – تلتزم البلديات، ودوائر الكهرباء والماء، بتزويد المؤسسة ببيانات المشتركين من اصحاب الانشطة التجارية والصناعية. 5 – تمنح المؤسسة، فترة سماح (عفو عن الغرامات)، لاصحاب العمل الذين يبادرون بتسجيل عمالهم طواعية خلال مدة محددة. 6 – تلتزم المؤسسة، بتنظيم حملات اعلامية واسعة، لتوضيح مزايا الضمان الاجتماعي واهمية التسجيل. 7 – يشارك ممثلو العمال واصحاب العمل، في وضع خطط توسيع الشمول ومتابعة تنفيذها. 8 – تخصص المؤسسة، مكافآت للمواطنين الذين يبلغون عن حالات التهرب من الضمان، بعد التأكد من صحة البلاغ. 9 – تلتزم المؤسسة، بتطوير قدرات فرق التفتيش الميداني، وتزويدهم بالوسائل التقنية اللازمة. 10 – يرفع رئيس المؤسسة، تقريرا سنويا لمجلس الوزراء، حول تقدم عمليات الشمول ونسب التغطية التأمينية.
المادة 93
المادة 93 – 1 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون مصلحة الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 وتعديلاته. 2 – تؤول الى المؤسسة كافة حقوق والتزامات واموال مصلحة الضمان الاجتماعي الملغاة. 3 – ينقل موظفو ومستخدمو المصلحة الملغاة الى المؤسسة بنفس درجاتهم ورواتبهم وحقوقهم. 4 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 94
المادة 94 – 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال المضمونين وقت نفاذه، وتحتسب مدد اشتراكهم السابقة لاغراض التقاعد والمكافأة. 2 – يعاد حساب الرواتب التقاعدية الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون وفقا لاحكامه، اذا كانت افضل للمتقاعد، وبدون اثر رجعي عن المبالغ المصروفة سابقا. 3 – تلتزم المؤسسة بصرف الفروقات الناتجة عن اعادة الحساب اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 4 – يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة 94
المادة 94 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات التأهيل المهني للعمال الذين يصابون بعجز يمنعهم من العودة الى عملهم الاصلي. 2 – تشمل خدمات التأهيل: ا – التدريب على مهن جديدة تتناسب مع الحالة الصحية للمصاب. ب – توفير الاجهزة والادوات المساعدة اللازمة للعمل. ج – المساهمة في تهيئة بيئة العمل لدى صاحب العمل، لتناسب حالة العامل المؤهل. 3 – تلتزم المؤسسة، بانشاء مراكز تأهيل خاصة بها، او التعاقد مع مراكز التأهيل القائمة. 4 – يتقاضى العامل، خلال فترة التأهيل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، بالاضافة الى نفقات السفر والاقامة اذا كان المركز خارج مدينة سكنه. 5 – تلتزم المؤسسة، بمساعدة العمال المؤهلين في ايجاد فرص عمل مناسبة، بالتنسيق مع مكاتب التشغيل. 6 – يلتزم اصحاب العمل، بتخصيص نسبة من الوظائف لديهم (لا تقل عن 5٪) للعمال الذين تم تأهيلهم مهنيا، وفقا لقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 7 – يستمر صرف راتب تقاعد العجز الجزئي للعامل، بالاضافة الى اجره من العمل الجديد، بما لا يتجاوز مجموعهما (150٪) من اجره السابق. 8 – تشكل لجنة مشتركة من المؤسسة ووزارة الصحة ووزارة العمل، للاشراف على برامج التأهيل المهني. 9 – تخصص المؤسسة، ميزانية خاصة لبرامج التأهيل، ضمن مفرع اصابات العمل. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات التأهيل المهني والمنح المرتبطة به.
المادة 95
المادة 95 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الحماية القانونية لموظفيها ومفتشيها، اثناء وبسبب تأديتهم لواجباتهم. 2 – تتولى الدائرة القانونية في المؤسسة، الدفاع عن الموظفين في الدعاوى التي ترفع ضدهم بسبب اعمال وظيفتهم، ما لم يثبت ارتكابهم لخطأ جسيم او تعمد المخالفة. 3 – يعتبر الاعتداء على موظف المؤسسة اثناء العمل، اعتداء على موظف دولة اثناء الخدمة، ويعاقب عليه وفق قانون العقوبات. 4 – تلتزم المؤسسة، بالتأمين على حياة موظفيها الميدانيين (المفتشين والجباة)، ضد الحوادث والمخاطر التي قد يتعرضون لها. 5 – لا يجوز توقيف مفتش العمل والضمان، بسبب شكوى تتعلق بعمله، الا بعد استحصال موافقة رئيس المؤسسة، او وزير العمل، (باستثناء حالات الجرم المشهود). 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير وسائل النقل والاتصال اللازمة للمفتشين، لضمان سلامتهم وسرعة ادائهم. 7 – يمنح المفتشون والموظفون الميدانيون، مخصصات خطورة مهنية، يحددها مجلس الادارة. 8 – تلتزم المؤسسة، بتدريب موظفيها على مهارات التعامل مع الجمهور، وفض النزاعات، والامن الشخصي. 9 – تخصص المؤسسة، وحدة قانونية لمتابعة قضايا الاعتداء على الموظفين او اموال المؤسسة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتعزيز الحماية والامن لموظفي ومقرات المؤسسة.
المادة 95
المادة 95 – 1 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – لمجلس الادارة اصدار التعليمات والقرارات في الامور الداخلة ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون. 3 – تنشر الانظمة والتعليمات في الجريدة الرسمية. 4 – يعمل بالتعليمات من تاريخ صدورها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر.
المادة 96
المادة 96 – 1 – تلتزم المؤسسة، باعتماد الشفافية والافصاح في جميع انشطتها المالية والادارية. 2 – تنشر المؤسسة، تقارير دورية عن مركزها المالي، وحجم الاستثمارات، واعداد المشمولين، والمبالغ المصروفة كرواتب وتعويضات. 3 – تلتزم المؤسسة، بعقد مؤتمر سنوي، تدعو اليه ممثلي العمال واصحاب العمل والاعلام، لعرض انجازاتها وخططها المستقبلية. 4 – تخصص المؤسسة، نافذة الكترونية لاستقبال مقترحات وشكاوى الجمهور، والرد عليها علنا (مع مراعاة الخصوصية). 5 – تلتزم المؤسسة، بنشر نتائج الدراسات الاكتوارية والبحوث الميدانية التي تجريها. 6 – تخضع قرارات مجلس الادارة ذات الصفة العامة، للنشر في الوسائل المتاحة، قبل دخولها حيز التنفيذ بمدة كافية. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوضيح اسباب رفض اي طلبات او تظلمات، والاشارة الى طرق الطعن القانونية. 8 – تساهم المؤسسة، في البرامج الاذاعية والتلفزيونية، لنشر ثقافة الضمان الاجتماعي. 9 – تلتزم المؤسسة، بتوفير البيانات الاحصائية للباحثين والدارسين، بما لا يتعارض مع سرية المعلومات الشخصية. 10 – يصدر مجلس الادارة، ميثاقا لقواعد السلوك المهني والشفافية، يلتزم به جميع العاملين في المؤسسة.
المادة 96
المادة 96 – 1 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب اخر من خزانة الدولة، الا في الحدود التي يسمح بها القانون. 2 – اذا استحق الشخص اكثر من راتب تقاعدي من جهات مختلفة، منح الراتب الاعلى، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك. 3 – تسري هذه القاعدة على الخلف ايضا. 4 – يلتزم المتقاعد او المستحق بتبليغ المؤسسة عن اي راتب اخر يتقاضاه، وكل مخالفة لذلك تعرضه للمساءلة القانونية واسترداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق.
المادة 97
المادة 97 – 1 – يجوز للمؤسسة شطب الديون التي يثبت عدم امكانية تحصيلها بسبب افلاس المدين او وفاته دون تركة او مرور مدة التقادم الطويل، وذلك بقرار من مجلس الادارة وبموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – يحدد مجلس الادارة اجراءات الشطب والوثائق المطلوبة لاثبات عدم امكانية التحصيل. 3 – لا يجوز شطب دين تزيد قيمته على الف دينار الا بموافقة مجلس الوزراء. 4 – يحتفظ بالديون المشطوبة في سجلات خاصة للرجوع بها على المدين اذا ظهرت له اموال مستقبلا.
المادة 97
المادة 97 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، لادراج مفاهيم الضمان الاجتماعي في المناهج الدراسية. 2 – تهدف هذه المبادرة، الى بناء جيل واع بحقوقه وواجباته العمالية والتأمينية منذ الصغر. 3 – تنظم المؤسسة، مسابقات سنوية لطلبة المدارس والجامعات، حول موضوعات الحماية الاجتماعية والتكافل. 4 – تخصص المؤسسة، جوائز لافضل البحوث الجامعية (ماجستير ودكتوراه)، التي تتناول قضايا الضمان الاجتماعي في العراق. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير فرص تدريب صيفي لطلبة الكليات ذات العلاقة (قانون، ادارة واقتصاد، خدمة اجتماعية) في اقسامها المختلفة. 6 – تساهم المؤسسة، في تمويل كراسي علمية او مراكز بحوث متخصصة في الجامعات، تعنى بدراسات العمل والضمان. 7 – تنظم المؤسسة، ورش عمل للاساتذة والمعلمين، لتعريفهم باحكام القانون وتطوراته. 8 – تلتزم المؤسسة، باصدار قصص ومواد تعليمية مبسطة للاطفال، حول قيم العمل والتعاون والادخار. 9 – تشجع المؤسسة، انتاج افلام وثائقية وتعليمية، تتناول تاريخ وحاضر الضمان الاجتماعي في العراق. 10 – يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي، تعليمات لتنفيذ هذه البرامج المشتركة.
المادة 98
المادة 98 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم العمال المتقاعدين في تأسيس جمعيات او نوادي خاصة بهم، لرعاية مصالحهم وتوفير انشطة اجتماعية لهم. 2 – تخصص المؤسسة، منحا مالية سنوية لهذه الجمعيات، لمساعدتها في اداء مهامها. 3 – تلتزم المؤسسة، باشراك المتقاعدين في الانشطة الثقافية والترفيهية التي تنظمها. 4 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبرات المتقاعدين المتميزين، كخبراء او مستشارين في مجالات اختصاصهم، مقابل مكافآت. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير بطاقة (متقاعد مضمون)، تمنح صاحبها تخفيضات في وسائل النقل الحكومية، والمرافق السياحية، والمستشفيات. 6 – تنظم المؤسسة، احتفالا سنويا في (يوم المتقاعد)، لتكريم الرواد من العمال والموظفين. 7 – تلتزم المؤسسة، بتقديم تسهيلات خاصة للمتقاعدين المسنين او ذوي الاعاقة، في انجاز معاملاتهم (الخدمة المنزلية او الجوالة). 8 – تساهم المؤسسة، في تمويل دور الرعاية للمتقاعدين الذين ليس لديهم معيل، وتوفير حياة كريمة لهم. 9 – تشجع المؤسسة، المتقاعدين على العمل التطوعي في خدمة المجتمع، ونقل خبراتهم للاجيال الشابة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات تنظم اوجه الرعاية والامتيازات الممنوحة للمتقاعدين.
المادة 98
المادة 98 – 1 – تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمال واصحاب العمل، ولا يجوز افشاؤها الا للجهات القضائية او الرسمية المختصة. 2 – يعاقب كل من يفشي سرا من اسرار العمل التي اطلع عليها بحكم وظيفته في المؤسسة بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات. 3 – لا يجوز استخدام البيانات الاحصائية التي تجمعها المؤسسة الا لاغراض تنفيذ هذا القانون والبحث العلمي. 4 – تضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها.