المادة 91 – 1 – تلتزم المؤسسة، بضمان حقوق العمال في حالة اندماج المنشآت، او انتقال ملكيتها، او تغيير كيانها القانوني. 2 – يعتبر صاحب العمل الجديد، مسؤولا بالتضامن مع صاحب العمل السابق، عن جميع الالتزامات المترتبة للمؤسسة وللعمال، حتى تاريخ انتقال الملكية. 3 – تستمر اشتراكات العمال وخدماتهم المضمونة، دون انقطاع، في حالة انتقالهم للعمل لدى صاحب العمل الجديد. 4 – في حالة تصفية المنشأة، تعتبر ديون المؤسسة ديونا ممتازة، وتستوفى من موجودات المنشأة قبل توزيعها على الدائنين الاخرين (بعد ديون العمال والنفقة). 5 – على المصفي، اخبار المؤسسة ببدء اجراءات التصفية، ولا تبرأ ذمته الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة. 6 – في حالة افلاس صاحب العمل، تتقدم المؤسسة بطلباتها الى قاضي التفليسة، كدائن ممتاز. 7 – لا يجوز شطب تسجيل اي منشأة في السجل التجاري، الا بعد تقديم ما يثبت تسديد التزاماتها تجاه مؤسسة الضمان. 8 – تلتزم المؤسسة، بمتابعة حالات التوقف المؤقت عن العمل، وضمان استمرار التغطية التأمينية للعمال وفقا للقانون. 9 – في حالة تجزئة المنشأة، تتوزع الالتزامات على المنشآت الناتجة، بنسبة ما آل اليها من موجودات وعمال. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات التعامل مع حالات تغيير الوضع القانوني للمنشآت.
الموضوع: التزام المؤسسة بضمان حقوق العمال في حالة اندماج المنشآت,مسؤولية صاحب العمل الجديد بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الالتزامات,استمرار اشتراكات العمال وخدماتهم المضمونة في حالة انتقالهم,ديون المؤسسة تعتبر ديونا ممتازة في حالة تصفية المنشأة,التزام المصفي بإخبار المؤسسة ببدء إجراءات التصفية,تقديم المؤسسة طلباتها كدائن ممتاز في حالة إفلاس صاحب العمل,عدم جواز شطب تسجيل المنشأة في السجل التجاري دون تسديد الالتزامات,التزام المؤسسة بمتابعة حالات التوقف المؤقت عن العمل,توزيع الالتزامات على المنشآت الناتجة في حالة تجزئة المنشأة,إصدار تعليمات من مجلس الإدارة لتنظيم إجراءات تغيير الوضع القانوني للمنشآت