المادة 97 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، لادراج مفاهيم الضمان الاجتماعي في المناهج الدراسية. 2 – تهدف هذه المبادرة، الى بناء جيل واع بحقوقه وواجباته العمالية والتأمينية منذ الصغر. 3 – تنظم المؤسسة، مسابقات سنوية لطلبة المدارس والجامعات، حول موضوعات الحماية الاجتماعية والتكافل. 4 – تخصص المؤسسة، جوائز لافضل البحوث الجامعية (ماجستير ودكتوراه)، التي تتناول قضايا الضمان الاجتماعي في العراق. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير فرص تدريب صيفي لطلبة الكليات ذات العلاقة (قانون، ادارة واقتصاد، خدمة اجتماعية) في اقسامها المختلفة. 6 – تساهم المؤسسة، في تمويل كراسي علمية او مراكز بحوث متخصصة في الجامعات، تعنى بدراسات العمل والضمان. 7 – تنظم المؤسسة، ورش عمل للاساتذة والمعلمين، لتعريفهم باحكام القانون وتطوراته. 8 – تلتزم المؤسسة، باصدار قصص ومواد تعليمية مبسطة للاطفال، حول قيم العمل والتعاون والادخار. 9 – تشجع المؤسسة، انتاج افلام وثائقية وتعليمية، تتناول تاريخ وحاضر الضمان الاجتماعي في العراق. 10 – يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي، تعليمات لتنفيذ هذه البرامج المشتركة.
الموضوع: التزام المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لادراج مفاهيم الضمان الاجتماعي في المناهج الدراسية,تنظيم المؤسسة مسابقات سنوية حول موضوعات الحماية الاجتماعية والتكافل,توفير المؤسسة فرص تدريب صيفي لطلبة الكليات ذات العلاقة,اصدار المؤسسة قصص ومواد تعليمية مبسطة للاطفال حول قيم العمل والتعاون والادخار