المادة 94 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات التأهيل المهني للعمال الذين يصابون بعجز يمنعهم من العودة الى عملهم الاصلي. 2 – تشمل خدمات التأهيل: ا – التدريب على مهن جديدة تتناسب مع الحالة الصحية للمصاب. ب – توفير الاجهزة والادوات المساعدة اللازمة للعمل. ج – المساهمة في تهيئة بيئة العمل لدى صاحب العمل، لتناسب حالة العامل المؤهل. 3 – تلتزم المؤسسة، بانشاء مراكز تأهيل خاصة بها، او التعاقد مع مراكز التأهيل القائمة. 4 – يتقاضى العامل، خلال فترة التأهيل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، بالاضافة الى نفقات السفر والاقامة اذا كان المركز خارج مدينة سكنه. 5 – تلتزم المؤسسة، بمساعدة العمال المؤهلين في ايجاد فرص عمل مناسبة، بالتنسيق مع مكاتب التشغيل. 6 – يلتزم اصحاب العمل، بتخصيص نسبة من الوظائف لديهم (لا تقل عن 5٪) للعمال الذين تم تأهيلهم مهنيا، وفقا لقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 7 – يستمر صرف راتب تقاعد العجز الجزئي للعامل، بالاضافة الى اجره من العمل الجديد، بما لا يتجاوز مجموعهما (150٪) من اجره السابق. 8 – تشكل لجنة مشتركة من المؤسسة ووزارة الصحة ووزارة العمل، للاشراف على برامج التأهيل المهني. 9 – تخصص المؤسسة، ميزانية خاصة لبرامج التأهيل، ضمن مفرع اصابات العمل. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات التأهيل المهني والمنح المرتبطة به.
الموضوع: التزام المؤسسة بتقديم خدمات التأهيل المهني للعمال المصابين بعجز,شمول خدمات التأهيل التدريب على مهن جديدة وتوفير الأجهزة والبيئة المناسبة,التزام المؤسسة بإنشاء مراكز تأهيل أو التعاقد مع مراكز قائمة,استحقاق العامل لتعويض نقدي خلال فترة التأهيل,التزام المؤسسة بمساعدة العمال المؤهلين في إيجاد فرص عمل مناسبة,التزام أصحاب العمل بتخصيص نسبة من الوظائف للعمال المؤهلين,استمرار صرف راتب تقاعد العجز الجزئي للعامل مع الأجر الجديد,تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على برامج التأهيل المهني,تخصيص ميزانية خاصة لبرامج التأهيل,إصدار نظام خاص لتنظيم قواعد وإجراءات التأهيل المهني