المادة 98 – 1 – تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمال واصحاب العمل، ولا يجوز افشاؤها الا للجهات القضائية او الرسمية المختصة.
2 – يعاقب كل من يفشي سرا من اسرار العمل التي اطلع عليها بحكم وظيفته في المؤسسة بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات.
3 – لا يجوز استخدام البيانات الاحصائية التي تجمعها المؤسسة الا لاغراض تنفيذ هذا القانون والبحث العلمي.
4 – تضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها.
الموضوع: التزام المؤسسة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمال واصحاب العمل,عقوبات افشاء اسرار العمل,استخدام البيانات الاحصائية لاغراض تنفيذ القانون والبحث العلمي,وضع نظام لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات