المادة 90

معرف المادة: 10053

رقم المادة : 258

المادة 90 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في خطط التنمية الوطنية، من خلال استثمار اموالها في المشاريع الانتاجية والخدمية. 2 – تهدف سياسة الاستثمار في المؤسسة، الى تحقيق اعلى عائد ممكن، مع ضمان امن وسلامة الاموال وتوفر السيولة اللازمة. 3 – يضع مجلس الادارة، استراتيجية سنوية للاستثمار، تحدد مجالات الاستثمار (عقارات، اسهم، سندات، ودائع، مشاريع صناعية وزراعية). 4 – لا يجوز للمؤسسة، الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر العالية، او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي. 5 – تشكل في المؤسسة، (دائرة الاستثمار)، تضم خبراء ماليين واقتصاديين، تتولى تنفيذ سياسة الاستثمار ومتابعة المشاريع. 6 – للمؤسسة، تأسيس شركات مساهمة، او المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتجاوز النسب التي يحددها القانون. 7 – تخضع جميع استثمارات المؤسسة، لتقييم دوري من قبل جهات استشارية مستقلة. 8 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار، لتعزيز احتياطيات الصناديق التأمينية. 9 – تلتزم المؤسسة، بالشفافية في عرض نتائج استثماراتها، ضمن تقريرها السنوي. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات استثمار اموال المؤسسة، وصلاحيات مجلس الادارة ودائرة الاستثمار.

الموضوع: التزام المؤسسة بالمساهمة في خطط التنمية الوطنية,سياسة الاستثمار لتحقيق أعلى عائد مع ضمان أمن وسلامة الأموال,استراتيجية سنوية للاستثمار تحدد مجالات الاستثمار,منع الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر العالية,تشكيل دائرة الاستثمار لتنفيذ سياسة الاستثمار,تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة,تقييم دوري لاستثمارات المؤسسة من قبل جهات استشارية مستقلة,تخصيص نسبة من أرباح الاستثمار لتعزيز احتياطيات الصناديق التأمينية,الشفافية في عرض نتائج الاستثمارات ضمن التقرير السنوي,إصدار نظام خاص ينظم قواعد وإجراءات استثمار أموال المؤسسة