المادة 98

معرف المادة: 10061

رقم المادة : 258

المادة 98 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم العمال المتقاعدين في تأسيس جمعيات او نوادي خاصة بهم، لرعاية مصالحهم وتوفير انشطة اجتماعية لهم. 2 – تخصص المؤسسة، منحا مالية سنوية لهذه الجمعيات، لمساعدتها في اداء مهامها. 3 – تلتزم المؤسسة، باشراك المتقاعدين في الانشطة الثقافية والترفيهية التي تنظمها. 4 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبرات المتقاعدين المتميزين، كخبراء او مستشارين في مجالات اختصاصهم، مقابل مكافآت. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير بطاقة (متقاعد مضمون)، تمنح صاحبها تخفيضات في وسائل النقل الحكومية، والمرافق السياحية، والمستشفيات. 6 – تنظم المؤسسة، احتفالا سنويا في (يوم المتقاعد)، لتكريم الرواد من العمال والموظفين. 7 – تلتزم المؤسسة، بتقديم تسهيلات خاصة للمتقاعدين المسنين او ذوي الاعاقة، في انجاز معاملاتهم (الخدمة المنزلية او الجوالة). 8 – تساهم المؤسسة، في تمويل دور الرعاية للمتقاعدين الذين ليس لديهم معيل، وتوفير حياة كريمة لهم. 9 – تشجع المؤسسة، المتقاعدين على العمل التطوعي في خدمة المجتمع، ونقل خبراتهم للاجيال الشابة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات تنظم اوجه الرعاية والامتيازات الممنوحة للمتقاعدين.

الموضوع: التزام المؤسسة بدعم العمال المتقاعدين في تأسيس جمعيات أو نوادي خاصة بهم,تخصيص منح مالية سنوية للجمعيات المتقاعدين,التزام المؤسسة بإشراك المتقاعدين في الأنشطة الثقافية والترفيهية,جواز الاستعانة بخبرات المتقاعدين كخبراء أو مستشارين,توفير بطاقة (متقاعد مضمون) تخفيضات في وسائل النقل والمرافق السياحية,تنظيم احتفال سنوي في (يوم المتقاعد),تقديم تسهيلات خاصة للمتقاعدين المسنين أو ذوي الإعاقة,تمويل دور الرعاية للمتقاعدين الذين ليس لديهم معيل,تشجيع المتقاعدين على العمل التطوعي,إصدار تعليمات لتنظيم أوجه الرعاية والامتيازات الممنوحة للمتقاعدين