المادة 97 – 1 – يجوز للمؤسسة شطب الديون التي يثبت عدم امكانية تحصيلها بسبب افلاس المدين او وفاته دون تركة او مرور مدة التقادم الطويل، وذلك بقرار من مجلس الادارة وبموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2 – يحدد مجلس الادارة اجراءات الشطب والوثائق المطلوبة لاثبات عدم امكانية التحصيل.
3 – لا يجوز شطب دين تزيد قيمته على الف دينار الا بموافقة مجلس الوزراء.
4 – يحتفظ بالديون المشطوبة في سجلات خاصة للرجوع بها على المدين اذا ظهرت له اموال مستقبلا.
الموضوع: شطب الديون بسبب افلاس المدين,شطب الديون بسبب وفاة المدين دون تركة,اجراءات الشطب والوثائق المطلوبة,موافقة مجلس الوزراء لشطب الديون,الاحتفاظ بالديون المشطوبة في سجلات خاصة