المادة 95

معرف المادة: 10058

رقم المادة : 258

المادة 95 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الحماية القانونية لموظفيها ومفتشيها، اثناء وبسبب تأديتهم لواجباتهم. 2 – تتولى الدائرة القانونية في المؤسسة، الدفاع عن الموظفين في الدعاوى التي ترفع ضدهم بسبب اعمال وظيفتهم، ما لم يثبت ارتكابهم لخطأ جسيم او تعمد المخالفة. 3 – يعتبر الاعتداء على موظف المؤسسة اثناء العمل، اعتداء على موظف دولة اثناء الخدمة، ويعاقب عليه وفق قانون العقوبات. 4 – تلتزم المؤسسة، بالتأمين على حياة موظفيها الميدانيين (المفتشين والجباة)، ضد الحوادث والمخاطر التي قد يتعرضون لها. 5 – لا يجوز توقيف مفتش العمل والضمان، بسبب شكوى تتعلق بعمله، الا بعد استحصال موافقة رئيس المؤسسة، او وزير العمل، (باستثناء حالات الجرم المشهود). 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير وسائل النقل والاتصال اللازمة للمفتشين، لضمان سلامتهم وسرعة ادائهم. 7 – يمنح المفتشون والموظفون الميدانيون، مخصصات خطورة مهنية، يحددها مجلس الادارة. 8 – تلتزم المؤسسة، بتدريب موظفيها على مهارات التعامل مع الجمهور، وفض النزاعات، والامن الشخصي. 9 – تخصص المؤسسة، وحدة قانونية لمتابعة قضايا الاعتداء على الموظفين او اموال المؤسسة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتعزيز الحماية والامن لموظفي ومقرات المؤسسة.

الموضوع: التزام المؤسسة بتوفير الحماية القانونية لموظفيها ومفتشيها اثناء تأديتهم لواجباتهم,دفاع الدائرة القانونية عن الموظفين في الدعاوى المرفوعة ضدهم,اعتبار الاعتداء على موظف المؤسسة اعتداء على موظف دولة,التزام المؤسسة بالتأمين على حياة موظفيها الميدانيين,عدم جواز توقيف مفتش العمل والضمان بسبب شكوى تتعلق بعمله الا بموافقة رئيس المؤسسة,التزام المؤسسة بتوفير وسائل النقل والاتصال للمفتشين,منح المفتشين مخصصات خطورة مهنية,التزام المؤسسة بتدريب موظفيها على مهارات التعامل مع الجمهور,تخصيص وحدة قانونية لمتابعة قضايا الاعتداء على الموظفين,صدور تعليمات لتعزيز الحماية والامن لموظفي ومقرات المؤسسة