المادة 90 – 1 – يجوز للعراقيين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في الضمان الاجتماعي اختياريا، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة.
2 – يحدد مجلس الادارة فئات الاجور التي يتم على اساسها تسديد الاشتراكات الاختيارية، وكيفية ادائها.
3 – يتمتع المشتركون اختياريا بحقوق التقاعد (الشيخوخة والعجز والوفاة) فقط، ولا تشملهم احكام اصابات العمل والمرض.
4 – تحسب مدد الاشتراك الاختياري لاغراض التقاعد وفقا لاحكام هذا القانون.
الموضوع: الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي للعراقيين العاملين خارج القطر,تحديد فئات الأجور لتسديد الاشتراكات الاختيارية,حقوق التقاعد للمشتركين اختياريا,احتساب مدد الاشتراك الاختياري لأغراض التقاعد