المادة 90

معرف المادة: 13687

رقم المادة : 258

المادة 90 – 1 – يجوز للعراقيين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في الضمان الاجتماعي اختياريا، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة. 2 – يحدد مجلس الادارة فئات الاجور التي يتم على اساسها تسديد الاشتراكات الاختيارية، وكيفية ادائها. 3 – يتمتع المشتركون اختياريا بحقوق التقاعد (الشيخوخة والعجز والوفاة) فقط، ولا تشملهم احكام اصابات العمل والمرض. 4 – تحسب مدد الاشتراك الاختياري لاغراض التقاعد وفقا لاحكام هذا القانون.

الموضوع: الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي للعراقيين العاملين خارج القطر,تحديد فئات الأجور لتسديد الاشتراكات الاختيارية,حقوق التقاعد للمشتركين اختياريا,احتساب مدد الاشتراك الاختياري لأغراض التقاعد