المادة 91 – 1 – يجوز للمؤسسة التعاقد مع شركات التأمين او المؤسسات الصحية لتقديم بعض الخدمات او التغطيات التأمينية المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط موافقة مجلس الادارة.
2 – لا يخل هذا التعاقد بمسؤولية المؤسسة المباشرة تجاه المضمونين.
3 – يحدد مجلس الادارة شروط وضوابط هذا التعاقد بما يضمن جودة الخدمة وتوفير النفقات.
4 – تخضع هذه العقود لرقابة ديوان الرقابة المالية.
الموضوع: جواز التعاقد مع شركات التأمين,مسؤولية المؤسسة تجاه المضمونين,تحديد شروط وضوابط التعاقد,رقابة ديوان الرقابة المالية