المادة 93 – 1 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون مصلحة الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 وتعديلاته.
2 – تؤول الى المؤسسة كافة حقوق والتزامات واموال مصلحة الضمان الاجتماعي الملغاة.
3 – ينقل موظفو ومستخدمو المصلحة الملغاة الى المؤسسة بنفس درجاتهم ورواتبهم وحقوقهم.
4 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
الموضوع: إلغاء قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته,تؤول إلى المؤسسة كافة حقوق والتزامات وأموال مصلحة الضمان الاجتماعي الملغاة,نقل موظفي ومستخدمي المصلحة الملغاة إلى المؤسسة بنفس درجاتهم ورواتبهم وحقوقهم,استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة حتى صدور ما يحل محلها