المادة 96

معرف المادة: 10059

رقم المادة : 258

المادة 96 – 1 – تلتزم المؤسسة، باعتماد الشفافية والافصاح في جميع انشطتها المالية والادارية. 2 – تنشر المؤسسة، تقارير دورية عن مركزها المالي، وحجم الاستثمارات، واعداد المشمولين، والمبالغ المصروفة كرواتب وتعويضات. 3 – تلتزم المؤسسة، بعقد مؤتمر سنوي، تدعو اليه ممثلي العمال واصحاب العمل والاعلام، لعرض انجازاتها وخططها المستقبلية. 4 – تخصص المؤسسة، نافذة الكترونية لاستقبال مقترحات وشكاوى الجمهور، والرد عليها علنا (مع مراعاة الخصوصية). 5 – تلتزم المؤسسة، بنشر نتائج الدراسات الاكتوارية والبحوث الميدانية التي تجريها. 6 – تخضع قرارات مجلس الادارة ذات الصفة العامة، للنشر في الوسائل المتاحة، قبل دخولها حيز التنفيذ بمدة كافية. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوضيح اسباب رفض اي طلبات او تظلمات، والاشارة الى طرق الطعن القانونية. 8 – تساهم المؤسسة، في البرامج الاذاعية والتلفزيونية، لنشر ثقافة الضمان الاجتماعي. 9 – تلتزم المؤسسة، بتوفير البيانات الاحصائية للباحثين والدارسين، بما لا يتعارض مع سرية المعلومات الشخصية. 10 – يصدر مجلس الادارة، ميثاقا لقواعد السلوك المهني والشفافية، يلتزم به جميع العاملين في المؤسسة.

الموضوع: التزام المؤسسة بالشفافية والإفصاح في الأنشطة المالية والإدارية,نشر تقارير دورية عن المركز المالي وحجم الاستثمارات,عقد مؤتمر سنوي لممثلي العمال وأصحاب العمل والإعلام,تخصيص نافذة إلكترونية لاستقبال مقترحات وشكاوى الجمهور,نشر نتائج الدراسات الاكتوارية والبحوث الميدانية,نشر قرارات مجلس الإدارة ذات الصفة العامة قبل دخولها حيز التنفيذ,توضيح أسباب رفض الطلبات والتظلمات وطرق الطعن القانونية,المساهمة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية لنشر ثقافة الضمان الاجتماعي,توفير البيانات الإحصائية للباحثين والدارسين,إصدار ميثاق لقواعد السلوك المهني والشفافية