المادة 94 – 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال المضمونين وقت نفاذه، وتحتسب مدد اشتراكهم السابقة لاغراض التقاعد والمكافأة.
2 – يعاد حساب الرواتب التقاعدية الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون وفقا لاحكامه، اذا كانت افضل للمتقاعد، وبدون اثر رجعي عن المبالغ المصروفة سابقا.
3 – تلتزم المؤسسة بصرف الفروقات الناتجة عن اعادة الحساب اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
4 – يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
الموضوع: تسري احكام هذا القانون على جميع العمال المضمونين,يتم اعادة حساب الرواتب التقاعدية الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون,تلتزم المؤسسة بصرف الفروقات الناتجة عن اعادة الحساب,يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتنفيذ هذه المادة