المادة 92

معرف المادة: 10055

رقم المادة : 258

المادة 92 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين، وعمال المياومة، وفقا لنظام خاص. 2 – يحدد النظام، قواعد احتساب مدد الخدمة، ومقدار الاشتراكات، وكيفية تقديم المنافع لهذه الفئات، بما يتناسب مع طبيعة عملهم. 3 – يجوز للمؤسسة، التعاقد مع الجمعيات التعاونية او النقابات، لتولي عملية جمع الاشتراكات من العمال المستقلين او الحرفيين. 4 – تلتزم المؤسسة، بشمول عمال المنازل باحكام الضمان الاجتماعي، وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء. 5 – يجوز للمواطنين العراقيين الذين لا يعملون لدى صاحب عمل، الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد، مقابل دفع كامل نسبة الاشتراك (حصة العامل وصاحب العمل). 6 – يحدد مجلس الادارة، الحد الادنى والاعلى للاجر الذي يجوز الاشتراك على اساسه في الضمان الاختياري. 7 – يستفيد المشتركون اختياريا، من رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولا يشملون بفرع اصابات العمل او الضمان الصحي، الا اذا نص النظام على خلاف ذلك. 8 – يجوز للمشترك اختياريا، التوقف عن الاشتراك في اي وقت، وتصفى حقوقه وفقا لاحكام القانون. 9 – تلتزم المؤسسة، بتشجيع العمل الحر والمهن الصغيرة، من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية مرنة. 10 – يصدر نظام الضمان الاختياري، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة.

الموضوع: التزام المؤسسة بتوفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وعمال المياومة,تحديد قواعد احتساب مدد الخدمة ومقدار الاشتراكات وكيفية تقديم المنافع,جواز التعاقد مع الجمعيات التعاونية او النقابات لجمع الاشتراكات,التزام المؤسسة بشمول عمال المنازل باحكام الضمان الاجتماعي,جواز الاشتراك الاختياري للمواطنين العراقيين الذين لا يعملون لدى صاحب عمل في فرع التقاعد,تحديد الحد الادنى والاعلى للاجر للاشتراك في الضمان الاختياري,استفادة المشتركون اختياريا من رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة,جواز توقف المشترك اختياريا عن الاشتراك وتصفية حقوقه,التزام المؤسسة بتشجيع العمل الحر والمهن الصغيرة,صدور نظام الضمان الاختياري بقرار من مجلس الوزراء