المادة 92 – 1 – تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الادارة والمدير العام واللجان المشكلة بموجب هذا القانون قرارات ادارية، وتخضع لطرق الطعن المقررة قانونا.
2 – لا يجوز للمحاكم النظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون الا بعد استنفاد طرق التظلم والاعتراض المنصوص عليها فيه.
3 – تكون للمؤسسة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثلها المدير العام او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى.
4 – يكون مقر المؤسسة الرئيسي في بغداد، ولها ان تنشئ فروعا او مكاتب في المحافظات.
الموضوع: القرارات الادارية,طرق الطعن,استنفاد طرق التظلم,المؤسسة الشخصية المعنوية,مقر المؤسسة الرئيسي