المادة 95 – 1 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2 – لمجلس الادارة اصدار التعليمات والقرارات في الامور الداخلة ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون.
3 – تنشر الانظمة والتعليمات في الجريدة الرسمية.
4 – يعمل بالتعليمات من تاريخ صدورها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر.
الموضوع: اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون,اصدار التعليمات والقرارات في الامور الداخلة ضمن اختصاص مجلس الادارة,نشر الانظمة والتعليمات في الجريدة الرسمية,تاريخ نفاذ التعليمات