المادة 93

معرف المادة: 10056

رقم المادة : 258

المادة 93 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء مسح شامل دوري للمنشآت والعمال غير المسجلين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء. 2 – تهدف هذه المسوحات، الى توسيع قاعدة الشمول، والحد من ظاهرة التهرب التأميني. 3 – للمؤسسة، استخدام صور الاقمار الصناعية، والبيانات الرقمية، لتحديد مواقع العمل والنشاطات الاقتصادية. 4 – تلتزم البلديات، ودوائر الكهرباء والماء، بتزويد المؤسسة ببيانات المشتركين من اصحاب الانشطة التجارية والصناعية. 5 – تمنح المؤسسة، فترة سماح (عفو عن الغرامات)، لاصحاب العمل الذين يبادرون بتسجيل عمالهم طواعية خلال مدة محددة. 6 – تلتزم المؤسسة، بتنظيم حملات اعلامية واسعة، لتوضيح مزايا الضمان الاجتماعي واهمية التسجيل. 7 – يشارك ممثلو العمال واصحاب العمل، في وضع خطط توسيع الشمول ومتابعة تنفيذها. 8 – تخصص المؤسسة، مكافآت للمواطنين الذين يبلغون عن حالات التهرب من الضمان، بعد التأكد من صحة البلاغ. 9 – تلتزم المؤسسة، بتطوير قدرات فرق التفتيش الميداني، وتزويدهم بالوسائل التقنية اللازمة. 10 – يرفع رئيس المؤسسة، تقريرا سنويا لمجلس الوزراء، حول تقدم عمليات الشمول ونسب التغطية التأمينية.

الموضوع: التزام المؤسسة بإجراء مسح شامل دوري للمنشآت والعمال غير المسجلين,هدف المسوحات توسيع قاعدة الشمول والحد من ظاهرة التهرب التأميني,استخدام المؤسسة لصور الأقمار الصناعية والبيانات الرقمية لتحديد مواقع العمل والنشاطات الاقتصادية,التزام البلديات ودوائر الكهرباء والماء بتزويد المؤسسة ببيانات المشتركين من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية,منح المؤسسة فترة سماح لأصحاب العمل الذين يبادرون بتسجيل عمالهم طواعية,التزام المؤسسة بتنظيم حملات إعلامية واسعة لتوضيح مزايا الضمان الاجتماعي وأهمية التسجيل,مشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل في وضع خطط توسيع الشمول ومتابعة تنفيذها,تخصيص المؤسسة مكافآت للمواطنين الذين يبلغون عن حالات التهرب من الضمان,التزام المؤسسة بتطوير قدرات فرق التفتيش الميداني وتزويدهم بالوسائل التقنية اللازمة,رفع رئيس المؤسسة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء حول تقدم عمليات الشمول ونسب التغطية التأمينية