أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – 1 – ينشأ في المؤسسة، مركز للبحوث والدراسات العمالية، يختص بدراسة قضايا العمل والضمان الاجتماعي. 2 – يتولى المركز، جمع وتحليل البيانات الاحصائية المتعلقة بالعمال المضمونين، واصحاب العمل، والاصابات، والامراض المهنية. 3 – يقوم المركز، باعداد الدراسات والبحوث الميدانية، لتقييم اثر تطبيق القانون على المجتمع والاقتصاد. 4 – ينظم المركز، الندوات والدورات التدريبية، لرفع وعي العمال واصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم التأمينية. 5 – يصدر المركز، نشرة دورية تتضمن البحوث والاحصائيات والقرارات الجديدة المتعلقة بالضمان الاجتماعي. 6 – يتعاون المركز، مع الجامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 7 – يخصص مجلس الادارة، ميزانية سنوية للمركز، ضمن ميزانية المؤسسة. 8 – يدار المركز، من قبل مدير عام، يعاونه عدد من الباحثين والمختصين. 9 – لمجلس الادارة، تشكيل لجنة استشارية للمركز، تضم خبراء من ذوي الاختصاص. 10 – ترفع نتائج البحوث والدراسات التي يجريها المركز، الى مجلس الادارة، للاستفادة منها في تطوير العمل.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – 1 – تشكل في المؤسسة لجنة طبية او اكثر بقرار من مجلس الادارة، وتتألف من ثلاثة اطباء على الاقل، يكون احدهم ممثلا عن وزارة الصحة. 2 – تختص اللجنة الطبية بما يلي: أ – تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل او المرض. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق الراتب التقاعدي. ج – البت في الحالات الطبية التي تحال اليها من قبل المؤسسة. 3 – تشكل لجنة طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية، وتكون قراراتها نهائية من الناحية الفنية. 4 – تحدد اجراءات العمل في اللجان الطبية ومكافآت اعضائها بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – 1 – يجوز لصاحب العمل او العامل الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاجور او الاشتراكات او التعويضات، امام لجنة تسوية المنازعات التي تشكل في المؤسسة. 2 – تشكل لجنة تسوية المنازعات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل. 3 – ترفع قرارات اللجنة الى مجلس الادارة للمصادقة عليها، وتكون قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. 4 – لا يوقف الطعن تنفيذ القرار، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للعمال المضمونين، في حالات المرض، واصابات العمل، والحمل والوضع. 2 – تشمل الرعاية الطبية: ا – خدمات الاطباء العامين والاخصائيين، وجراحي الاسنان. ب – الفحوصات الطبية والمختبرية، والاشعة، والتحاليل المختلفة. ج – العلاج في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والاقامة والاطعام. د – الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة. هـ – الاجهزة التعويضية، والاطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، وسماعات الاذن، وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. و – خدمات التأهيل الطبي والمهني للمصابين. 3 – تقدم الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة، او في المؤسسات الصحية الحكومية، او في المستشفيات الخاصة المتعاقد معها. 4 – تلتزم وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية للعمال المضمونين في مرافقها، مقابل مبالغ مقطوعة تدفعها المؤسسة سنويا، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 5 – للمؤسسة، انشاء صيدليات خاصة بها، لتوفير الادوية للعمال المضمونين والمتقاعدين بأسعار مدعومة او مجانا. 6 – لا يتحمل العامل المضمون، اي جزء من تكاليف الرعاية الطبية، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة (مثل بعض انواع علاجات الاسنان التجميلية). 7 – في الحالات الطارئة، يجوز للعامل المضمون مراجعة اقرب طبيب او مستشفى، وتلتزم المؤسسة بتعويضه عن النفقات وفقا لتعرفة المؤسسة، وبشرط اخبارها خلال (48) ساعة. 8 – اذا تطلب علاج العامل المضمون السفر الى خارج القطر، لعدم توفر العلاج في الداخل، فتتحمل المؤسسة تكاليف العلاج والسفر، بناء على قرار من اللجنة الطبية المركزية ومصادقة وزير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بنشر الوعي الصحي بين العمال، والقيام بحملات التلقيح والوقاية من الامراض. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات تقديم الرعاية الطبية، ونماذج البطاقات الصحية، وسجلات العلاج.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – 1 – تلتزم المؤسسة، بصرف منحة وفاة، ومصاريف جنازة، عند وفاة العامل المضمون او المتقاعد. 2 – تحدد مبالغ منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، بقرار من مجلس الادارة، وتراجع دوريا لتتناسب مع تكاليف المعيشة. 3 – تصرف المبالغ فورا، لمن يثبت قيامه بمراسيم الجنازة من العيال، او من غيرهم في حالة عدم وجود عيال. 4 – لا تعتبر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، جزءا من الراتب التقاعدي او المكافأة، ولا يجوز الحجز عليها. 5 – اذا توفي العامل المضمون بسبب اصابة عمل، فتضاعف منحة الوفاة. 6 – تلتزم المؤسسة، بتسهيل اجراءات صرف هذه المبالغ، وتبسيط الوثائق المطلوبة (شهادة الوفاة فقط في الحالات الواضحة). 7 – يجوز للمؤسسة، التعاقد مع جهات متخصصة لتقديم خدمات الجنازة، في مراكز المحافظات. 8 – تسقط المطالبة بمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة، بمضي سنة واحدة على تاريخ الوفاة. 9 – تدرج التخصيصات اللازمة لهذه المنح، ضمن ميزانية فرع التقاعد. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتنظيم آلية الصرف السريع لهذه المبالغ.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – 1 – تلتزم المؤسسة بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين، بما في ذلك انشاء دور الحضانة والاندية العمالية والمرافق الترفيهية والرياضية. 2 – تساهم المؤسسة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية للعمال وفقا للخطط التي يضعها مجلس الادارة. 3 – تخصص المؤسسة نسبة من ايراداتها السنوية لاغراض الرعاية الاجتماعية، يحددها مجلس الادارة بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 4 – تصدر تعليمات من مجلس الادارة تنظم كيفية تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والمستفيدين منها.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 2 – يجوز للمؤسسة، بناء مجمعات سكنية، وبيعها للعمال المضمونين والمتقاعدين بالتقسيط المريح، وبفوائد رمزية. 3 – تخصص نسبة من شقق المجمعات السكنية التي تبنيها الدولة، للعمال المضمونين، وتتولى المؤسسة ترشيح المستحقين وفق ضوابط تضعها. 4 – يجوز للمؤسسة، منح قروض عقارية للعمال المضمونين الذين تزيد خدمتهم على (15) سنة، لغرض بناء او شراء دار سكن. 5 – ترهن العقارات الممولة من قبل المؤسسة، لصالحها، حتى يتم تسديد كامل القرض وفوائده. 6 – تعفى معاملات الاسكان العمالي، من رسوم التسجيل العقاري، ورسوم اجازات البناء. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الخدمات الاساسية (ماء، كهرباء، طرق) للمجمعات السكنية التي تنشئها، بالتنسيق مع البلديات. 8 – يشكل مجلس الادارة، لجنة خاصة للاسكان، تتولى دراسة المشاريع ووضع ضوابط التوزيع والقروض. 9 – تؤول ملكية الشقة او الدار، الى ورثة العامل المضمون في حالة وفاته قبل تسديد كامل الاقساط، اذا كان قد سدد نسبة معينة يحددها النظام، وتتحمل المؤسسة باقي المبلغ (تأمين على الحياة). 10 – يصدر نظام خاص، ينظم شروط وقواعد الاسكان العمالي واستثمارات المؤسسة في هذا المجال.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة بالمساهمة في برامج التدريب المهني واعادة التأهيل للعمال المضمونين، وخاصة المصابين منهم بعجز جزئي، لتمكينهم من العودة الى سوق العمل. 2 – يجوز للمؤسسة انشاء مراكز خاصة للتدريب المهني او التعاقد مع مراكز قائمة لهذا الغرض. 3 – يتقاضى العامل المتدرب تعويضا نقديا خلال فترة التدريب تحدده المؤسسة، بما لا يقل عن اجره السابق او راتبه التقاعدي. 4 – يلتزم صاحب العمل باعادة تشغيل العامل الذي اتم بنجاح برنامج اعادة التأهيل في عمل يتناسب مع قدراته الجديدة، وبأجر لا يقل عن الحد الادنى للاجور.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – 1 – تتولى المؤسسة القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالضمان الاجتماعي واصابات العمل والامراض المهنية، وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات والخدمات. 2 – تتعاون المؤسسة مع المنظمات العربية والدولية المختصة في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات والمعلومات معها. 3 – تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ومركزها المالي ونتائج اعمالها. 4 – يجوز للمؤسسة اصدار مجلة او نشرات دورية تعنى بشؤون الضمان الاجتماعي والتوعية العمالية.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم النشاط النقابي العمالي، وتخصيص منح مالية سنوية للاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – تساهم المؤسسة، في تمويل الدورات التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد للعمال، في مجالات الثقافة العمالية والضمان الاجتماعي. 3 – يشارك ممثلو النقابات العمالية، في لجان التفتيش، واللجان الطبية، ولجان الرعاية الاجتماعية، بصفة مراقبين او اعضاء. 4 – تلتزم المؤسسة، بتزويد الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتقارير والاحصائيات المتعلقة بالعمال المضمونين. 5 – يجوز للمؤسسة، والاتحاد العام، القيام بمشاريع مشتركة لخدمة العمال، مثل المستشفيات العمالية، او مراكز التدريب. 6 – تلتزم النقابات العمالية، بتوعية العمال باهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة المهنية. 7 – لمجلس الادارة، منح مكافآت سنوية للنقابات المتميزة في مجال التعاون مع المؤسسة. 8 – تخصص المؤسسة، مقاعد دراسية او بعثات تدريبية لابناء العمال المتميزين، بالتنسيق مع الاتحاد العام. 9 – تلتزم المؤسسة، بتوفير مكاتب لممثلي العمال في مقراتها الرئيسية، لتسهيل مراجعات العمال. 10 – يصدر وزير العمل، تعليمات تنظم اوجه التعاون بين المؤسسة والمنظمات النقابية.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل، بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. 2 – يقوم مفتشو المؤسسة، بمراقبة مدى التزام اصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية للعمال. 3 – للمؤسسة، الزام صاحب العمل باتخاذ اجراءات وقائية اضافية، اذا ثبت ان بيئة العمل تشكل خطرا على صحة العمال. 4 – في حالة وجود خطر داهم على حياة العمال، يجوز للمفتش طلب وقف العمل في القسم المعني، وعرض الامر فورا على وزير العمل لاتخاذ قرار بالاغلاق الجزئي او الكلي. 5 – تلتزم المؤسسة، بتمويل البحوث المتعلقة بالامراض المهنية وحوادث العمل، واقتراح سبل الوقاية منها. 6 – تنظم المؤسسة، دورات تدريبية لمشرفي السلامة المهنية في المنشآت الخاضعة لاحكام القانون. 7 – يجوز للمؤسسة، منح جوائز مالية وشهادات تقدير للمنشآت التي تحقق اعلى معدلات السلامة المهنية. 8 – تلتزم المنشآت، بالتبليغ عن اي حادث جسيم او حريق، فور وقوعه، حتى لو لم يسفر عن اصابات بشرية. 9 – تساهم المؤسسة، في تكاليف الفحوصات الطبية الدورية للعمال المعرضين لمخاطر مهنية. 10 – يصدر مجلس الوزراء، انظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية، لمختلف القطاعات الاقتصادية.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – 1 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، ان يقرر صرف منح او مساعدات مالية استثنائية للعمال المضمونين او المتقاعدين او عيالهم في الحالات التي لا تغطيها احكام هذا القانون، وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية. 2 – يضع مجلس الادارة القواعد والضوابط لصرف هذه المنح والمساعدات. 3 – لا يجوز ان تزيد قيمة المنحة الواحدة على مائة دينار، الا بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 4 – تعتبر قرارات المجلس في هذا الشأن نهائية ولا تقبل الطعن.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – 1 – تمنح المؤسسة، العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الافراح، كالأعياد والزواج والولادة، او في حالات المآسي، كوفاة او مرض احد افراد عيال العامل مرضا عضالا، او ما سوى ذلك. 2 – في حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة الى عياله. 3 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها. 4 – لا تعتبر هذه المساعدات، جزءا من الرواتب التقاعدية او التعويضات القانونية، وهي تمنح من باب التكافل الاجتماعي. 5 – تخصص ميزانية سنوية للمساعدات المالية، ضمن ميزانية الرعاية الاجتماعية. 6 – تقدم طلبات المساعدة، مشفوعة بالوثائق المؤيدة، وتبت فيها لجنة مختصة يشكلها رئيس المؤسسة. 7 – يجوز صرف المساعدات العينية (مثل الاجهزة الطبية، او الكراسي المتحركة) بدلا من المساعدة النقدية، في حالات المرض والعجز. 8 – لا يجوز منح اكثر من مساعدة واحدة للعامل عن نفس الحالة خلال السنة الواحدة. 9 – تعطى الاولوية في المنح، للعمال ذوي الاجور المتدنية، والذين لديهم عوائل كبيرة. 10 – تعتبر قرارات اللجنة المختصة بمنح او رفض المساعدة، نهائية ولا تقبل الطعن امام المحاكم.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – 1 – تلتزم المؤسسة بتوفير وسائل الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل ووزارة الصحة. 2 – تقوم المؤسسة بحملات توعية وتفتيش دورية للتأكد من التزام اصحاب العمل بقواعد السلامة والصحة المهنية. 3 – لمجلس الادارة ان يقرر زيادة نسبة اشتراك اصابات العمل على اصحاب العمل الذين يثبت عدم التزامهم بقواعد الوقاية، كما يجوز له تخفيض النسبة لاصحاب العمل الذين يطبقون معايير سلامة متميزة. 4 – تساهم المؤسسة في تمويل شراء اجهزة ومعدات الوقاية الفردية والجماعية للعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمسك سجلات محاسبية منتظمة، وفقا للنظام المحاسبي الموحد. 2 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة، في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام. 3 – يعد رئيس المؤسسة، مشروع الميزانية السنوية، ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين من بداية السنة المالية. 4 – تشتمل الميزانية، على تقديرات الايرادات والمصروفات لجميع فروع الضمان، وميزانية الاستثمار، وميزانية الرعاية الاجتماعية. 5 – لا يجوز تجاوز التخصيصات الواردة في الميزانية، الا بموافقة مجلس الادارة. 6 – يعد رئيس المؤسسة، الحسابات الختامية والتقرير السنوي، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية. 7 – تخضع الحسابات الختامية، لمصادقة مجلس الادارة، ثم ترفع الى مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية. 8 – تلتزم المؤسسة، بنشر ملخص لميزانيتها وحساباتها الختامية، في الجريدة الرسمية. 9 – تودع اموال المؤسسة، في المصارف الحكومية، او في المصارف التي يحددها مجلس الادارة. 10 – يحدد مجلس الادارة، قواعد الصرف، وصلاحيات التوقيع على الصكوك والمستندات المالية.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – 1 – يجوز للمؤسسة استثمار فائض اموالها في المشاريع الاقتصادية والمالية التي تساهم في التنمية الوطنية وتضمن عائدا مجزيا للمؤسسة، مع مراعاة توفر السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها. 2 – يضع مجلس الادارة سياسة استثمارية سنوية تحدد مجالات الاستثمار ونسب التوزيع بين العقارات والاسهم والسندات والودائع وغيرها. 3 – لا يجوز الاستثمار في المشاريع التي تنطوي على مخاطرة عالية او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي. 4 – تخضع استثمارات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – 1 – تلتزم المؤسسة، بحماية سرية المعلومات الشخصية والمالية المتعلقة بالعمال واصحاب العمل. 2 – لا يجوز افشاء هذه المعلومات، الا للجهات القضائية، او الدوائر الرسمية المختصة، او بناء على طلب صاحب العلاقة تحريريا. 3 – يعاقب كل موظف في المؤسسة، يفشي اسرارا اطلع عليها بحكم عمله، بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا. 4 – تلتزم المؤسسة، باستخدام انظمة امن معلومات متطورة، لحماية قواعد بياناتها من الاختراق او التلاعب. 5 – يحق للعامل المضمون، او صاحب العمل، الاطلاع على قيوده الخاصة في المؤسسة، والحصول على مستخرجات منها. 6 – تلتزم المؤسسة، بالرد على استفسارات المراجعين وتظلماتهم، بكل شفافية ووضوح. 7 – تنظم المؤسسة، ارشيفا مركزيا لحفظ الملفات والوثائق الورقية والالكترونية، وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق. 8 – لا يجوز اتلاف اي سجلات او وثائق، الا بعد مرور المدد القانونية المقررة، وبموافقة لجنة مختصة. 9 – تعتبر المراسلات الالكترونية الرسمية للمؤسسة، حجة في الاثبات، وفقا لقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات تنظم امن وسرية المعلومات وتداول الوثائق.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – 1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. 2 – يعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين على الاقل من بداية السنة. 3 – يصادق مجلس الادارة على الميزانية، وترفع الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة عليها. 4 – يعد المدير العام الحسابات الختامية والتقرير السنوي عن المركز المالي للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 – 1 – يجوز للمؤسسة الاقتراض من الدولة او بضمانتها لسد العجز المؤقت في سيولتها النقدية، بشرط موافقة مجلس الوزراء. 2 – تلتزم الدولة بضمان الوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه المضمونين في حالة عدم كفاية اموالها. 3 – اذا تبين من التقرير الاكتواري وجود عجز مستمر في اموال المؤسسة، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بسد العجز، بما في ذلك زيادة الاشتراكات او تعديل المزايا، وعرض ذلك على الجهات التشريعية. 4 – تؤول اموال المؤسسة الى الدولة في حالة حلها، وتلتزم الدولة بالوفاء بحقوق المضمونين.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطوير مواردها البشرية، من خلال التدريب المستمر والتأهيل. 2 – تضع المؤسسة، خطة سنوية للتدريب، تشمل جميع المستويات الوظيفية، في المجالات القانونية والمالية والادارية والتقنية. 3 – يجوز للمؤسسة، ايفاد موظفيها في بعثات دراسية او دورات تدريبية خارج القطر، للتخصص في علوم الضمان الاجتماعي والاكتواريا. 4 – تلتزم المؤسسة، بتوفير بيئة عمل محفزة لموظفيها، وتطبيق نظام عادل للرواتب والمكافآت والترقيات. 5 – يخضع موظفو المؤسسة، لقانون الخدمة المدنية، وقانون انضباط موظفي الدولة، ما لم ينص على خلاف ذلك في انظمة المؤسسة. 6 – لمجلس الادارة، وضع نظام خاص للحوافز والارباح للموظفين، يربط بالاداء والانتاجية. 7 – تلتزم المؤسسة، بتعيين الكوادر المتخصصة من خريجي الجامعات، عن طريق التنافس والامتحانات المهنية. 8 – تشجع المؤسسة، البحث العلمي والابتكار بين موظفيها، وتمنح جوائز للمقترحات التي تؤدي الى تطوير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير الحوكمة والنزاهة في جميع مفاصلها الادارية. 10 – يصدر نظام خاص، يحدد ملاك المؤسسة، وتوصيف الوظائف، وشروط التعيين والترقية.