المادة 83 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم النشاط النقابي العمالي، وتخصيص منح مالية سنوية للاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – تساهم المؤسسة، في تمويل الدورات التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد للعمال، في مجالات الثقافة العمالية والضمان الاجتماعي. 3 – يشارك ممثلو النقابات العمالية، في لجان التفتيش، واللجان الطبية، ولجان الرعاية الاجتماعية، بصفة مراقبين او اعضاء. 4 – تلتزم المؤسسة، بتزويد الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتقارير والاحصائيات المتعلقة بالعمال المضمونين. 5 – يجوز للمؤسسة، والاتحاد العام، القيام بمشاريع مشتركة لخدمة العمال، مثل المستشفيات العمالية، او مراكز التدريب. 6 – تلتزم النقابات العمالية، بتوعية العمال باهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة المهنية. 7 – لمجلس الادارة، منح مكافآت سنوية للنقابات المتميزة في مجال التعاون مع المؤسسة. 8 – تخصص المؤسسة، مقاعد دراسية او بعثات تدريبية لابناء العمال المتميزين، بالتنسيق مع الاتحاد العام. 9 – تلتزم المؤسسة، بتوفير مكاتب لممثلي العمال في مقراتها الرئيسية، لتسهيل مراجعات العمال. 10 – يصدر وزير العمل، تعليمات تنظم اوجه التعاون بين المؤسسة والمنظمات النقابية.
الموضوع: التزام المؤسسة بدعم النشاط النقابي العمالي,مساهمة المؤسسة في تمويل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال,مشاركة ممثلي النقابات العمالية في لجان التفتيش واللجان الطبية,التزام المؤسسة بتزويد الاتحاد بالتقارير والإحصائيات المتعلقة بالعمال المضمونين,جواز قيام المؤسسة والاتحاد بمشاريع مشتركة لخدمة العمال,التزام النقابات بتوعية العمال بأهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي,منح مكافآت سنوية للنقابات المتميزة,تخصيص مقاعد دراسية أو بعثات تدريبية لأبناء العمال المتميزين,التزام المؤسسة بتوفير مكاتب لممثلي العمال,إصدار وزير العمل تعليمات لتنظيم التعاون بين المؤسسة والمنظمات النقابية