المادة 88 – 1 – يجوز للمؤسسة الاقتراض من الدولة او بضمانتها لسد العجز المؤقت في سيولتها النقدية، بشرط موافقة مجلس الوزراء.
2 – تلتزم الدولة بضمان الوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه المضمونين في حالة عدم كفاية اموالها.
3 – اذا تبين من التقرير الاكتواري وجود عجز مستمر في اموال المؤسسة، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بسد العجز، بما في ذلك زيادة الاشتراكات او تعديل المزايا، وعرض ذلك على الجهات التشريعية.
4 – تؤول اموال المؤسسة الى الدولة في حالة حلها، وتلتزم الدولة بالوفاء بحقوق المضمونين.
الموضوع: جواز الاقتراض من الدولة لسد العجز المؤقت,التزام الدولة بضمان الوفاء بالتزامات المؤسسة,اقتراح الوسائل لسد العجز المستمر,تحويل أموال المؤسسة إلى الدولة في حالة الحل