المادة 81

معرف المادة: 10044

رقم المادة : 258

المادة 81 – 1 – تلتزم المؤسسة، بصرف منحة وفاة، ومصاريف جنازة، عند وفاة العامل المضمون او المتقاعد. 2 – تحدد مبالغ منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، بقرار من مجلس الادارة، وتراجع دوريا لتتناسب مع تكاليف المعيشة. 3 – تصرف المبالغ فورا، لمن يثبت قيامه بمراسيم الجنازة من العيال، او من غيرهم في حالة عدم وجود عيال. 4 – لا تعتبر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، جزءا من الراتب التقاعدي او المكافأة، ولا يجوز الحجز عليها. 5 – اذا توفي العامل المضمون بسبب اصابة عمل، فتضاعف منحة الوفاة. 6 – تلتزم المؤسسة، بتسهيل اجراءات صرف هذه المبالغ، وتبسيط الوثائق المطلوبة (شهادة الوفاة فقط في الحالات الواضحة). 7 – يجوز للمؤسسة، التعاقد مع جهات متخصصة لتقديم خدمات الجنازة، في مراكز المحافظات. 8 – تسقط المطالبة بمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة، بمضي سنة واحدة على تاريخ الوفاة. 9 – تدرج التخصيصات اللازمة لهذه المنح، ضمن ميزانية فرع التقاعد. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتنظيم آلية الصرف السريع لهذه المبالغ.

الموضوع: التزام المؤسسة بصرف منحة وفاة ومصاريف جنازة عند وفاة العامل المضمون أو المتقاعد,تحديد مبالغ منحة الوفاة ومصاريف الجنازة بقرار من مجلس الإدارة,صرف المبالغ فوراً لمن يثبت قيامه بمراسيم الجنازة,عدم اعتبار منحة الوفاة ومصاريف الجنازة جزءاً من الراتب التقاعدي أو المكافأة,تضاعف منحة الوفاة في حالة وفاة العامل بسبب إصابة عمل,التزام المؤسسة بتسهيل إجراءات صرف المبالغ,جواز التعاقد مع جهات متخصصة لتقديم خدمات الجنازة,سقوط المطالبة بمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة بمضي سنة واحدة على تاريخ الوفاة,إدراج التخصيصات اللازمة ضمن ميزانية فرع التقاعد,إصدار تعليمات لتنظيم آلية الصرف السريع لهذه المبالغ