المادة 85

معرف المادة: 13682

رقم المادة : 258

المادة 85 – 1 – تلتزم المؤسسة بتوفير وسائل الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل ووزارة الصحة. 2 – تقوم المؤسسة بحملات توعية وتفتيش دورية للتأكد من التزام اصحاب العمل بقواعد السلامة والصحة المهنية. 3 – لمجلس الادارة ان يقرر زيادة نسبة اشتراك اصابات العمل على اصحاب العمل الذين يثبت عدم التزامهم بقواعد الوقاية، كما يجوز له تخفيض النسبة لاصحاب العمل الذين يطبقون معايير سلامة متميزة. 4 – تساهم المؤسسة في تمويل شراء اجهزة ومعدات الوقاية الفردية والجماعية للعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.

الموضوع: التزام المؤسسة بتوفير وسائل الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية,حملات توعية وتفتيش دورية للتأكد من التزام اصحاب العمل بقواعد السلامة والصحة المهنية,زيادة نسبة اشتراك اصابات العمل على اصحاب العمل غير الملتزمين بقواعد الوقاية,تخفيض نسبة اشتراك اصابات العمل على اصحاب العمل الملتزمين بمعايير سلامة متميزة,تمويل شراء اجهزة ومعدات الوقاية الفردية والجماعية للعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة