المادة 79

معرف المادة: 10042

رقم المادة : 258

المادة 79 – 1 – ينشأ في المؤسسة، مركز للبحوث والدراسات العمالية، يختص بدراسة قضايا العمل والضمان الاجتماعي. 2 – يتولى المركز، جمع وتحليل البيانات الاحصائية المتعلقة بالعمال المضمونين، واصحاب العمل، والاصابات، والامراض المهنية. 3 – يقوم المركز، باعداد الدراسات والبحوث الميدانية، لتقييم اثر تطبيق القانون على المجتمع والاقتصاد. 4 – ينظم المركز، الندوات والدورات التدريبية، لرفع وعي العمال واصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم التأمينية. 5 – يصدر المركز، نشرة دورية تتضمن البحوث والاحصائيات والقرارات الجديدة المتعلقة بالضمان الاجتماعي. 6 – يتعاون المركز، مع الجامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 7 – يخصص مجلس الادارة، ميزانية سنوية للمركز، ضمن ميزانية المؤسسة. 8 – يدار المركز، من قبل مدير عام، يعاونه عدد من الباحثين والمختصين. 9 – لمجلس الادارة، تشكيل لجنة استشارية للمركز، تضم خبراء من ذوي الاختصاص. 10 – ترفع نتائج البحوث والدراسات التي يجريها المركز، الى مجلس الادارة، للاستفادة منها في تطوير العمل.

الموضوع: انشاء مركز للبحوث والدراسات العمالية,جمع وتحليل البيانات الاحصائية المتعلقة بالعمال المضمونين,اعداد الدراسات والبحوث الميدانية لتقييم اثر تطبيق القانون,تنظيم الندوات والدورات التدريبية لرفع وعي العمال واصحاب العمل,اصدار نشرة دورية تتضمن البحوث والاحصائيات والقرارات الجديدة,التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية,تخصيص ميزانية سنوية للمركز,ادارة المركز من قبل مدير عام وعدد من الباحثين والمختصين,تشكيل لجنة استشارية للمركز,رفع نتائج البحوث والدراسات الى مجلس الادارة