المادة 87 – 1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة.
2 – يعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين على الاقل من بداية السنة.
3 – يصادق مجلس الادارة على الميزانية، وترفع الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة عليها.
4 – يعد المدير العام الحسابات الختامية والتقرير السنوي عن المركز المالي للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
الموضوع: بدء السنة المالية للمؤسسة,تقديم مشروع الميزانية التقديرية,تصديق مجلس الإدارة على الميزانية,إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي