المادة 87 – 1 – تلتزم المؤسسة، بحماية سرية المعلومات الشخصية والمالية المتعلقة بالعمال واصحاب العمل. 2 – لا يجوز افشاء هذه المعلومات، الا للجهات القضائية، او الدوائر الرسمية المختصة، او بناء على طلب صاحب العلاقة تحريريا. 3 – يعاقب كل موظف في المؤسسة، يفشي اسرارا اطلع عليها بحكم عمله، بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا. 4 – تلتزم المؤسسة، باستخدام انظمة امن معلومات متطورة، لحماية قواعد بياناتها من الاختراق او التلاعب. 5 – يحق للعامل المضمون، او صاحب العمل، الاطلاع على قيوده الخاصة في المؤسسة، والحصول على مستخرجات منها. 6 – تلتزم المؤسسة، بالرد على استفسارات المراجعين وتظلماتهم، بكل شفافية ووضوح. 7 – تنظم المؤسسة، ارشيفا مركزيا لحفظ الملفات والوثائق الورقية والالكترونية، وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق. 8 – لا يجوز اتلاف اي سجلات او وثائق، الا بعد مرور المدد القانونية المقررة، وبموافقة لجنة مختصة. 9 – تعتبر المراسلات الالكترونية الرسمية للمؤسسة، حجة في الاثبات، وفقا لقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات تنظم امن وسرية المعلومات وتداول الوثائق.
الموضوع: التزام المؤسسة بحماية سرية المعلومات الشخصية والمالية,منع إفشاء المعلومات إلا للجهات القضائية أو بناءً على طلب صاحب العلاقة,عقوبات الموظف الذي يفشي أسرار العمل,استخدام أنظمة أمن معلومات متطورة لحماية قواعد البيانات,حق العامل المضمون وصاحب العمل في الاطلاع على القيود الخاصة,التزام المؤسسة بالرد على استفسارات المراجعين,تنظيم أرشيف مركزي لحفظ الملفات والوثائق,منع إتلاف السجلات والوثائق إلا بموافقة لجنة مختصة,اعتبار المراسلات الإلكترونية الرسمية حجة في الإثبات,إصدار تعليمات لتنظيم أمن وسرية المعلومات