المادة 84 – 1 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، ان يقرر صرف منح او مساعدات مالية استثنائية للعمال المضمونين او المتقاعدين او عيالهم في الحالات التي لا تغطيها احكام هذا القانون، وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية.
2 – يضع مجلس الادارة القواعد والضوابط لصرف هذه المنح والمساعدات.
3 – لا يجوز ان تزيد قيمة المنحة الواحدة على مائة دينار، الا بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
4 – تعتبر قرارات المجلس في هذا الشأن نهائية ولا تقبل الطعن.
الموضوع: صرف منح أو مساعدات مالية استثنائية للعمال المضمونين أو المتقاعدين أو عيالهم,وضع مجلس الإدارة القواعد والضوابط لصرف المنح والمساعدات,حد أقصى لقيمة المنحة الواحدة,قرارات المجلس نهائية ولا تقبل الطعن