المادة 79 – 1 – تشكل في المؤسسة لجنة طبية او اكثر بقرار من مجلس الادارة، وتتألف من ثلاثة اطباء على الاقل، يكون احدهم ممثلا عن وزارة الصحة.
2 – تختص اللجنة الطبية بما يلي:
أ – تقدير نسبة العجز الناشئ عن اصابة العمل او المرض.
ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لغرض استحقاق الراتب التقاعدي.
ج – البت في الحالات الطبية التي تحال اليها من قبل المؤسسة.
3 – تشكل لجنة طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات اللجان الطبية، وتكون قراراتها نهائية من الناحية الفنية.
4 – تحدد اجراءات العمل في اللجان الطبية ومكافآت اعضائها بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.
الموضوع: تشکیل کمیته پزشکی,تعیین درصد ناتوانی ناشی از آسیب شغلی یا بیماری,گزارش وضعیت ناتوانی کلی یا جزئی برای دریافت حقوق بازنشستگی,رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کمیتههای پزشکی,تعیین رویههای کاری و پاداش اعضای کمیته پزشکی