المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 2 – يجوز للمؤسسة، بناء مجمعات سكنية، وبيعها للعمال المضمونين والمتقاعدين بالتقسيط المريح، وبفوائد رمزية. 3 – تخصص نسبة من شقق المجمعات السكنية التي تبنيها الدولة، للعمال المضمونين، وتتولى المؤسسة ترشيح المستحقين وفق ضوابط تضعها. 4 – يجوز للمؤسسة، منح قروض عقارية للعمال المضمونين الذين تزيد خدمتهم على (15) سنة، لغرض بناء او شراء دار سكن. 5 – ترهن العقارات الممولة من قبل المؤسسة، لصالحها، حتى يتم تسديد كامل القرض وفوائده. 6 – تعفى معاملات الاسكان العمالي، من رسوم التسجيل العقاري، ورسوم اجازات البناء. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الخدمات الاساسية (ماء، كهرباء، طرق) للمجمعات السكنية التي تنشئها، بالتنسيق مع البلديات. 8 – يشكل مجلس الادارة، لجنة خاصة للاسكان، تتولى دراسة المشاريع ووضع ضوابط التوزيع والقروض. 9 – تؤول ملكية الشقة او الدار، الى ورثة العامل المضمون في حالة وفاته قبل تسديد كامل الاقساط، اذا كان قد سدد نسبة معينة يحددها النظام، وتتحمل المؤسسة باقي المبلغ (تأمين على الحياة). 10 – يصدر نظام خاص، ينظم شروط وقواعد الاسكان العمالي واستثمارات المؤسسة في هذا المجال.
الموضوع: التزام المؤسسة بالمساهمة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي,جواز بناء مجمعات سكنية وبيعها للعمال بالتقسيط,تخصيص نسبة من شقق المجمعات السكنية للعمال المضمونين,جواز منح قروض عقارية للعمال المضمونين,رهن العقارات الممولة لصالح المؤسسة,اعفاء معاملات الاسكان العمالي من رسوم التسجيل,التزام المؤسسة بتوفير الخدمات الأساسية للمجمعات السكنية,تشكيل لجنة خاصة للاسكان لدراسة المشاريع,تؤول ملكية الشقة أو الدار إلى ورثة العامل في حالة الوفاة,صدور نظام خاص ينظم شروط وقواعد الاسكان العمالي