المادة 80 – 1 – يجوز لصاحب العمل او العامل الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاجور او الاشتراكات او التعويضات، امام لجنة تسوية المنازعات التي تشكل في المؤسسة.
2 – تشكل لجنة تسوية المنازعات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل.
3 – ترفع قرارات اللجنة الى مجلس الادارة للمصادقة عليها، وتكون قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.
4 – لا يوقف الطعن تنفيذ القرار، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
الموضوع: الاعتراض على قرارات المؤسسة,تشكيل لجنة تسوية المنازعات,رفع قرارات اللجنة الى مجلس الادارة,الطعن امام محكمة العمل,عدم وقف الطعن تنفيذ القرار