المادة 83 – 1 – تتولى المؤسسة القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالضمان الاجتماعي واصابات العمل والامراض المهنية، وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات والخدمات.
2 – تتعاون المؤسسة مع المنظمات العربية والدولية المختصة في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
3 – تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ومركزها المالي ونتائج اعمالها.
4 – يجوز للمؤسسة اصدار مجلة او نشرات دورية تعنى بشؤون الضمان الاجتماعي والتوعية العمالية.
الموضوع: قيام المؤسسة بالدراسات والبحوث المتعلقة بالضمان الاجتماعي,تعاون المؤسسة مع المنظمات العربية والدولية المختصة في مجال الضمان الاجتماعي,نشر المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ومركزها المالي,اجازة المؤسسة لاصدار مجلة او نشرات دورية تعنى بشؤون الضمان الاجتماعي