المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة بالمساهمة في برامج التدريب المهني واعادة التأهيل للعمال المضمونين، وخاصة المصابين منهم بعجز جزئي، لتمكينهم من العودة الى سوق العمل.
2 – يجوز للمؤسسة انشاء مراكز خاصة للتدريب المهني او التعاقد مع مراكز قائمة لهذا الغرض.
3 – يتقاضى العامل المتدرب تعويضا نقديا خلال فترة التدريب تحدده المؤسسة، بما لا يقل عن اجره السابق او راتبه التقاعدي.
4 – يلتزم صاحب العمل باعادة تشغيل العامل الذي اتم بنجاح برنامج اعادة التأهيل في عمل يتناسب مع قدراته الجديدة، وبأجر لا يقل عن الحد الادنى للاجور.
الموضوع: التزام المؤسسة بالمساهمة في برامج التدريب المهني,جواز المؤسسة إنشاء مراكز خاصة للتدريب المهني,استحقاق العامل المتدرب تعويض نقدي خلال فترة التدريب,التزام صاحب العمل بإعادة تشغيل العامل بعد التأهيل