المادة 84 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل، بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية. 2 – يقوم مفتشو المؤسسة، بمراقبة مدى التزام اصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية للعمال. 3 – للمؤسسة، الزام صاحب العمل باتخاذ اجراءات وقائية اضافية، اذا ثبت ان بيئة العمل تشكل خطرا على صحة العمال. 4 – في حالة وجود خطر داهم على حياة العمال، يجوز للمفتش طلب وقف العمل في القسم المعني، وعرض الامر فورا على وزير العمل لاتخاذ قرار بالاغلاق الجزئي او الكلي. 5 – تلتزم المؤسسة، بتمويل البحوث المتعلقة بالامراض المهنية وحوادث العمل، واقتراح سبل الوقاية منها. 6 – تنظم المؤسسة، دورات تدريبية لمشرفي السلامة المهنية في المنشآت الخاضعة لاحكام القانون. 7 – يجوز للمؤسسة، منح جوائز مالية وشهادات تقدير للمنشآت التي تحقق اعلى معدلات السلامة المهنية. 8 – تلتزم المنشآت، بالتبليغ عن اي حادث جسيم او حريق، فور وقوعه، حتى لو لم يسفر عن اصابات بشرية. 9 – تساهم المؤسسة، في تكاليف الفحوصات الطبية الدورية للعمال المعرضين لمخاطر مهنية. 10 – يصدر مجلس الوزراء، انظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية، لمختلف القطاعات الاقتصادية.
الموضوع: التزام المؤسسة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية,مراقبة مفتشي المؤسسة لالتزام أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية,إلزام صاحب العمل باتخاذ إجراءات وقائية إضافية,جواز طلب وقف العمل في حالة وجود خطر داهم,التزام المؤسسة بتمويل البحوث المتعلقة بالأمراض المهنية,تنظيم المؤسسة لدورات تدريبية لمشرفي السلامة المهنية,جواز منح جوائز مالية وشهادات تقدير للمنشآت,التزام المنشآت بالتبليغ عن أي حادث جسيم أو حريق,مساهمة المؤسسة في تكاليف الفحوصات الطبية الدورية,إصدار مجلس الوزراء أنظمة خاصة بالسلامة والصحة المهنية