المادة 88 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطوير مواردها البشرية، من خلال التدريب المستمر والتأهيل. 2 – تضع المؤسسة، خطة سنوية للتدريب، تشمل جميع المستويات الوظيفية، في المجالات القانونية والمالية والادارية والتقنية. 3 – يجوز للمؤسسة، ايفاد موظفيها في بعثات دراسية او دورات تدريبية خارج القطر، للتخصص في علوم الضمان الاجتماعي والاكتواريا. 4 – تلتزم المؤسسة، بتوفير بيئة عمل محفزة لموظفيها، وتطبيق نظام عادل للرواتب والمكافآت والترقيات. 5 – يخضع موظفو المؤسسة، لقانون الخدمة المدنية، وقانون انضباط موظفي الدولة، ما لم ينص على خلاف ذلك في انظمة المؤسسة. 6 – لمجلس الادارة، وضع نظام خاص للحوافز والارباح للموظفين، يربط بالاداء والانتاجية. 7 – تلتزم المؤسسة، بتعيين الكوادر المتخصصة من خريجي الجامعات، عن طريق التنافس والامتحانات المهنية. 8 – تشجع المؤسسة، البحث العلمي والابتكار بين موظفيها، وتمنح جوائز للمقترحات التي تؤدي الى تطوير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير الحوكمة والنزاهة في جميع مفاصلها الادارية. 10 – يصدر نظام خاص، يحدد ملاك المؤسسة، وتوصيف الوظائف، وشروط التعيين والترقية.
الموضوع: التزام المؤسسة بتطوير مواردها البشرية من خلال التدريب المستمر والتأهيل,وضع خطة سنوية للتدريب تشمل جميع المستويات الوظيفية,إيفاد موظفي المؤسسة في بعثات دراسية أو دورات تدريبية خارج القطر,توفير بيئة عمل محفزة وتطبيق نظام عادل للرواتب والمكافآت والترقيات,خضوع موظفي المؤسسة لقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة,وضع نظام خاص للحوافز والارباح للموظفين,تعيين الكوادر المتخصصة من خريجي الجامعات عن طريق التنافس والامتحانات المهنية,تشجيع البحث العلمي والابتكار ومنح جوائز للمقترحات,تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة في جميع مفاصل المؤسسة,إصدار نظام خاص يحدد ملاك المؤسسة وتوصيف الوظائف وشروط التعيين والترقية