المادة 86

معرف المادة: 13683

رقم المادة : 258

المادة 86 – 1 – يجوز للمؤسسة استثمار فائض اموالها في المشاريع الاقتصادية والمالية التي تساهم في التنمية الوطنية وتضمن عائدا مجزيا للمؤسسة، مع مراعاة توفر السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها. 2 – يضع مجلس الادارة سياسة استثمارية سنوية تحدد مجالات الاستثمار ونسب التوزيع بين العقارات والاسهم والسندات والودائع وغيرها. 3 – لا يجوز الاستثمار في المشاريع التي تنطوي على مخاطرة عالية او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي. 4 – تخضع استثمارات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

الموضوع: استثمار فائض اموال المؤسسة في المشاريع الاقتصادية,وضع سياسة استثمارية سنوية من قبل مجلس الادارة,منع الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر العالية,خضوع استثمارات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية