المادة 86 – 1 – يجوز للمؤسسة استثمار فائض اموالها في المشاريع الاقتصادية والمالية التي تساهم في التنمية الوطنية وتضمن عائدا مجزيا للمؤسسة، مع مراعاة توفر السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
2 – يضع مجلس الادارة سياسة استثمارية سنوية تحدد مجالات الاستثمار ونسب التوزيع بين العقارات والاسهم والسندات والودائع وغيرها.
3 – لا يجوز الاستثمار في المشاريع التي تنطوي على مخاطرة عالية او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي.
4 – تخضع استثمارات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
الموضوع: استثمار فائض اموال المؤسسة في المشاريع الاقتصادية,وضع سياسة استثمارية سنوية من قبل مجلس الادارة,منع الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر العالية,خضوع استثمارات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية