المادة 85 – 1 – تمنح المؤسسة، العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الافراح، كالأعياد والزواج والولادة، او في حالات المآسي، كوفاة او مرض احد افراد عيال العامل مرضا عضالا، او ما سوى ذلك. 2 – في حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة الى عياله. 3 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها. 4 – لا تعتبر هذه المساعدات، جزءا من الرواتب التقاعدية او التعويضات القانونية، وهي تمنح من باب التكافل الاجتماعي. 5 – تخصص ميزانية سنوية للمساعدات المالية، ضمن ميزانية الرعاية الاجتماعية. 6 – تقدم طلبات المساعدة، مشفوعة بالوثائق المؤيدة، وتبت فيها لجنة مختصة يشكلها رئيس المؤسسة. 7 – يجوز صرف المساعدات العينية (مثل الاجهزة الطبية، او الكراسي المتحركة) بدلا من المساعدة النقدية، في حالات المرض والعجز. 8 – لا يجوز منح اكثر من مساعدة واحدة للعامل عن نفس الحالة خلال السنة الواحدة. 9 – تعطى الاولوية في المنح، للعمال ذوي الاجور المتدنية، والذين لديهم عوائل كبيرة. 10 – تعتبر قرارات اللجنة المختصة بمنح او رفض المساعدة، نهائية ولا تقبل الطعن امام المحاكم.
الموضوع: تقديم مساعدات مالية للعمال المضمونين في حالات الافراح والمآسي,منح المساعدة المالية عن وفاة العامل المضمون الى عياله,تحديد مبالغ المساعدات والضوابط من قبل مجلس الادارة,عدم اعتبار المساعدات جزءا من الرواتب التقاعدية,تخصيص ميزانية سنوية للمساعدات المالية,تقديم طلبات المساعدة مشفوعة بالوثائق المؤيدة,صرف المساعدات العينية بدلا من النقدية في حالات المرض والعجز,عدم منح اكثر من مساعدة واحدة للعامل عن نفس الحالة خلال السنة,اعطاء الاولوية للعمال ذوي الاجور المتدنية,قرارات اللجنة المختصة بمنح او رفض المساعدة نهائية ولا تقبل الطعن