أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 59
المادة 59 – 1 – لا يستحق العامل المصاب التعويض النقدي، او الراتب التقاعدي، او المكافأة، اذا ثبت ان الاصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه. 2 – يعتبر في حكم سوء السلوك الفاحش والمقصود: ا – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. ب – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية والامن الصناعي المعلقة في اماكن العمل، او لتعليمات صاحب العمل في هذا الشأن. 3 – لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة، اذا ادت الاصابة الى وفاة العامل، او الى عجزه عجزا كليا، او عجزا جزئيا تبلغ نسبته (35٪) فاكثر. 4 – يقع عبء اثبات سوء السلوك الفاحش والمقصود، على عاتق صاحب العمل او المؤسسة.
المادة 59
المادة 59 – 1 – تستحق العاملة المضمونة تعويضا نقديا يوميا في حالة الحمل والوضع، يعادل (100٪) مائة من المائة من اجرها الاخير، بشرط ان يكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الوضع. 2 – يصرف التعويض النقدي اليومي لمدة عشرة اسابيع، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تنقطع العاملة عن العمل خلال هذه المدة، ويثبت تاريخ الوضع بشهادة طبية او بنسخة رسمية من شهادة الولادة. 3 – للمؤسسة ان تقرر صرف مساعدات مالية للعاملة المضمونة عند الولادة، وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.
المادة 60
المادة 60 – 1 – تشمل خدمات فرع التقاعد، الرواتب والمكافآت التقاعدية التي تمنح للعمال المضمونين، او لعيالهم، في حالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة. 2 – يقصد بالشيخوخة، بلوغ العامل المضمون السن القانونية التي تؤهله لترك العمل والحصول على الراتب التقاعدي. 3 – يقصد بالعجز، كل اصابة او مرض، غير اصابة العمل، من شأنه ان ينقص قدرة العامل المضمون على العمل بنسبة (35٪) فاكثر، بقرار من اللجنة الطبية. 4 – يقصد بالوفاة، وفاة العامل المضمون، طبيعيا، او بسبب حادث غير اصابة العمل. 5 – يقصد بالعيال، افراد اسرة العامل المضمون، او المتقاعد، الذين كان يعيلهم فعلا وقت وفاته، والمحددين في هذا القانون.
المادة 60
المادة 60 – 1 – يثبت المرض او الحمل والوضع بشهادة طبية صادرة من طبيب المؤسسة او الطبيب المعتمد من قبلها او من مؤسسة طبية رسمية. 2 – للمؤسسة الحق في فحص المريض او الحامل بواسطة اطبائها للتأكد من حالتهما الصحية. 3 – لا يجوز للعامل المضمون الجمع بين التعويض النقدي اليومي عن المرض او الحمل والوضع وبين الاجر، كما لا يجوز الجمع بين التعويض النقدي اليومي وبين اي راتب تقاعدي مقرر بموجب هذا القانون.
المادة 61
المادة 61 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عن العجز الكلي او الجزئي الناشئ عن غير اصابة عمل، اذا توفرت الشروط الاتية: أ – ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستين شهرا متصلة او تسعين شهرا متقطعة. ب – ان يثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية. ج – ان لا يكون قد بلغ السن القانونية للتقاعد. د – ان يكون العجز قد حدث خلال مدة اشتراكه في الضمان او خلال ستة اشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل.
المادة 61
المادة 61 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد الشيخوخة، اذا توافرت فيه احدى الحالات الاتية: ا – اذا اكمل الرجل (60) الستين من عمره، والمرأة (55) الخامسة والخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنة. ب – اذا اكمل الرجل (55) الخامسة والخمسين من عمره، والمرأة (50) الخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (30) ثلاثين سنة. ج – اذا كانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (25) خمس وعشرين سنة، مهما كان عمره، بالنسبة للعمال الذين يعملون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة، التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 2 – يجوز للعامل المضمون، الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1 – ا) من هذه المادة، باتفاقه مع صاحب العمل، وفي هذه الحالة تضاف مدة خدمته الجديدة الى خدمته السابقة، ويستحق الراتب التقاعدي عند تركه العمل نهائيا. 3 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والاجر، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 4 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة، على اساس متوسط الاجر الشهري للعامل المضمون خلال السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته المضمونة، او خلال مدة خدمته كلها ان كانت اقل من ذلك. 5 – يكون الراتب التقاعدي الشهري، بواقع (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من متوسط الاجر الشهري، عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر، ولا يقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون. 6 – اذا زادت مدة الخدمة المضمونة على (28) ثمان وعشرين سنة، فيمنح العامل المتقاعد مكافأة نهاية خدمة، تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة تزيد على ذلك، تحسب على اساس اخر اجر تقاضاه.
المادة 62
المادة 62 – 1 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي الناشئ عن غير اصابة عمل على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان. 2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للعامل عيال يعيلهم. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد العجز الكلي عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه. 4 – اذا كان العجز جزئيا وتقدر نسبته بـ (35٪) فاكثر، استحق العامل راتبا تقاعديا يقدر بجزء من راتب العجز الكلي بنسبة عجزه. 5 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪)، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا وفقا لاحكام المادة (53) من هذا القانون.
المادة 62
المادة 62 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد العجز، اذا ثبت عجزه بقرار من اللجنة الطبية، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد العجز، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد الشيخوخة، على ان لا تقل مدة الخدمة المحسوبة لاغراض التقاعد عن (15) خمس عشرة سنة، او مدة خدمته الفعلية مضافا اليها نصف المدة المتبقية لبلوغه السن القانونية، ايهما افضل للعامل. 3 – اذا كان العجز ناتجا عن اصابة عمل، فيعامل المصاب وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – يعاد فحص العامل المتقاعد بسبب العجز، دوريا، بقرار من اللجنة الطبية، للتأكد من استمرار حالة العجز، فاذا ثبت شفاؤه، او نقصت نسبة عجزه عن (35٪)، يقطع عنه الراتب التقاعدي، ويعاد الى عمله السابق او عمل يشابهه، وتلتزم المؤسسة وصاحب العمل بتدبير هذا العمل له. 5 – اذا رفض العامل المتقاعد بسبب العجز، اعادة الفحص الطبي، او رفض العودة الى العمل الذي هيئ له، يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يمتثل لذلك. 6 – تضاف مدة تقاضي راتب تقاعد العجز، الى الخدمة المضمونة للعامل، عند اعادة احتساب راتبه التقاعدي عند بلوغه سن الشيخوخة، او عند وفاته.
المادة 63
المادة 63 – 1 – يستحق عيال العامل المضمون المتوفى راتبا تقاعديا اذا توفرت في العامل المتوفى شروط استحقاق راتب تقاعد العجز المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، او اذا وقعت الوفاة خلال مدة اشتراكه في الضمان او خلال ستة اشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2 – يحسب راتب تقاعد الخلف على اساس راتب تقاعد العجز الكلي الذي كان يستحقه العامل المتوفى، ويوزع على المستحقين من عياله وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الخلف عن الحد الادنى المقرر بموجب هذا القانون. 4 – تمنح المؤسسة منحة مالية تعادل اجر العامل المتوفى لمدة شهر واحد لمن يتولى نفقات الجنازة.
المادة 63
المادة 63 – 1 – اذا توفي العامل المضمون وهو في الخدمة، يستحق عياله راتبا تقاعديا، اذا كانت للمتوفى خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (60) ستين شهرا متصلة، او (120) مائة وعشرين شهرا متقطعة. 2 – يحسب راتب تقاعد الوفاة، وفقا للقواعد المتبعة في حساب راتب تقاعد العجز المنصوص عليها في المادة السابقة. 3 – اذا كانت الوفاة ناتجة عن اصابة عمل، فيعامل عيال المتوفى وفق احكام فرع اصابات العمل. 4 – اذا توفي العامل المتقاعد، ينتقل راتبه التقاعدي الى عياله المستحقين. 5 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب والضوابط التي يحددها هذا القانون. 6 – اذا لم يوجد عيال مستحقون للعامل المتوفى، فتؤول مبالغ توقيفاته التقاعدية الى المؤسسة، بعد صرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة.
المادة 64
المادة 64 – 1 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، وهي (60) ستون سنة للرجل و (55) خمس وخمسون سنة للمرأة، بشرط ان يكون قد سددت عنه الاشتراكات لمدة لا تقل عن عشرين سنة (240 شهرا). 2 – يستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا اذا بلغت مدة اشتراكه في الضمان ثلاثين سنة (360 شهرا) للرجل، وخمس وعشرين سنة (300 شهر) للمرأة، مهما كان سنه. 3 – يجوز للعامل المضمون طلب الاحالة على التقاعد اذا بلغت مدة اشتراكه في الضمان عشرين سنة (240 شهرا) وكان قد اكمل سن الخامسة والخمسين للرجل والخمسين للمرأة. 4 – يستثنى من شرط السن والخدمة المذكورين في الفقرات السابقة العمال المشتغلون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة التي تحدد بتعليمات، حيث يجوز احالتهم على التقاعد بشروط ايسر يحددها مجلس الادارة.
المادة 64
المادة 64 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، فيستحق مكافأة نقدية مقطوعة، تسمى (مكافأة نهاية الخدمة). 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة، بواقع اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على اساس اخر اجر تقاضاه العامل. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل المضمون، في الحالات الاتية: ا – بلوغ السن القانونية للشيخوخة. ب – العجز الذي تقل نسبته عن (35٪). ج – الوفاة، وتصرف في هذه الحالة لعياله المستحقين، او لورثته الشرعيين في حالة عدم وجود عيال مستحقين. د – المرأة التي تترك العمل بسبب الزواج او الولادة. هـ – الهجرة الى خارج القطر نهائيا، بقرار من الجهات المختصة. و – الالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية، اذا لم يعد الى عمله بعد انتهائها. 4 – يجوز للعامل المضمون الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة، ثم عاد الى عمل مضمون، ان يعيد المكافأة التي تقاضاها الى المؤسسة، دفعة واحدة او بالتقسيط، مقابل احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد. 5 – لا يجوز صرف مكافأة نهاية الخدمة، الا بعد مرور ستة اشهر على ترك العمل، باستثناء حالات الوفاة، والهجرة، والزواج، والولادة، والالتحاق بالخدمة العسكرية.
المادة 65
المادة 65 – 1 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان. 2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمتقاعد عيال يعيلهم. 3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الشيخوخة عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه. 4 – اذا زادت مدة اشتراك العامل على ثلاثين سنة، يمنح عن كل سنة زائدة مكافأة تعادل اجر شهر واحد على اساس متوسط اجره الاخير.
المادة 65
المادة 65 – 1 – العيال المستحقون للراتب التقاعدي، او المكافأة، هم: ا – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز. ب – الابناء والبنات. ج – الاب والام. د – الاخوة والاخوات. 2 – يشترط لاستحقاق العيال، ان يكونوا ممن كان يعيلهم العامل المضمون او المتقاعد فعلا وقت وفاته، ويثبت ذلك بقرار من رئيس المؤسسة، او من يخول، بناء على تحقيق تجريه المؤسسة، او بموجب حجة اعالة شرعية. 3 – يقطع الراتب التقاعدي عن المستحقين من العيال، في الحالات الاتية: ا – الارملة او الارامل، او الزوجة، او البنت، او الاخت، عند الزواج، ويعاد الراتب اليهن عند الطلاق او الترمل. ب – الابناء والاخوة، عند اكمالهم سن (18) الثامنة عشرة من العمر، الا اذا كانوا مستمرين على الدراسة في مدرسة ثانوية او مهنية، فيستمر الصرف حتى اكمالهم سن (21) الحادية والعشرين، او اذا كانوا مستمرين على الدراسة الجامعية او العالية، فيستمر الصرف حتى اكمالهم سن (27) السابعة والعشرين، او حتى تخرجهم، ايهما اسبق. ج – الابناء والاخوة العاجزون عن الكسب بسبب عاهة او مرض، فيستمر الصرف لهم طيلة مدة العجز، ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية، ويعاد فحصهم دوريا. د – المستحق الذي يعين في وظيفة او عمل، يدر عليه دخلا يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه، فاذا كان الدخل اقل من الراتب، صرف له الفرق، ويعاد صرف الراتب كاملا عند تركه العمل. 4 – يؤول نصيب المستحق الذي يقطع عنه الراتب، الى المؤسسة، ولا يجوز اعادة توزيعه على باقي المستحقين، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 5 – تمنح الارملة، او البنت، او الاخت، عند زواجها لاول مرة، منحة زواج تعادل راتبها التقاعدي لمدة سنة واحدة، ويقطع عنها الراتب بعد ذلك. 6 – لا يجوز لاي من العيال، تقاضي اكثر من راتب تقاعدي واحد من المؤسسة، فاذا استحق اكثر من راتب، صرف له الافضل. 7 – يستثنى من حكم الفقرة السابقة، الارملة، حيث يجوز لها الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها المضمونة، وراتبها عن زوجها المتوفى، كما يجوز لها الجمع بين راتبها عن زوجها المتوفى، واجرها من العمل. 8 – يقصد بالارملة، في احكام هذا القانون، الزوجة التي كانت في عصمة العامل او المتقاعد وقت وفاته، او كانت في عدتها من طلاق رجعي. 9 – يقصد بالزوج العاجز، زوج العاملة المضمونة او المتقاعدة، الذي ثبت عجزه عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، وكان يعتمد في معيشته عليها. 10 – يعامل الجنين، عند ولادته حيا، معاملة الابناء المستحقين، اعتبارا من تاريخ وفاة المعيل.
المادة 66
المادة 66 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، استحق مكافأة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الضمان، وبنسبة ذلك عن اجزاء السنة، على اساس متوسط اجره خلال الثلاث سنوات الاخيرة او مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الاتية: أ – بلوغ السن القانونية للتقاعد. ب – العجز او الوفاة قبل استكمال مدة الخدمة المؤهلة للراتب التقاعدي. ج – بالنسبة للمرأة، عند تركها العمل بسبب الزواج او الولادة. د – الهجرة خارج القطر بصفة دائمة. هـ – الانقطاع عن العمل المشمول بالضمان لمدة لا تقل عن سنة واحدة، مع بلوغ سن الخامسة والخمسين للرجل والخمسين للمرأة. 4 – يجوز للعامل الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة ثم عاد الى عمل مشمول بالضمان، ان يطلب احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد بشرط رد المكافأة التي تسلمها مع الفوائد التي يحددها مجلس الادارة، ووفقا للضوابط التي يضعها.
المادة 66
المادة 66 – 1 – يوزع الراتب التقاعدي على العيال المستحقين، وفقا للنسب الاتية: ا – (50٪) للارملة او الارامل، او الزوج العاجز، ويوزع بالتساوي في حالة تعددهن. ب – (50٪) للابناء والبنات، ويوزع بينهم بالتساوي. ج – في حالة عدم وجود ارملة او زوج عاجز، يوزع الراتب كاملا على الابناء والبنات بالتساوي. د – في حالة عدم وجود ابناء او بنات، يوزع الراتب كاملا على الارملة او الارامل او الزوج العاجز. هـ – اذا زاد الراتب التقاعدي بعد التوزيع على الارملة والابناء، عن الحد الاعلى المقرر، فيخفض بنسبة الزيادة، واذا قل عن الحد الادنى، فيرفع اليه. 2 – اذا لم يوجد ارملة او ابناء، او فضل فضل من الراتب بعد حصصهم، فينتقل الراتب او الفضل الى الوالدين والاخوة والاخوات، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات، وبشرط ثبوت الاعالة. 3 – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يوزع على العيال، على الراتب التقاعدي للمتوفى. 4 – عند وفاة احد العيال المستحقين، او سقوط حقه في الراتب لاي سبب، تؤول حصته الى المؤسسة. 5 – استثناء من حكم الفقرة السابقة، اذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد لوالديه، فتنتقل حصص الابناء المقطوعة الى الوالدين، بما لا يتجاوز حصصهم الاصلية. 6 – لمجلس الادارة، في حالات خاصة ومبررة، منح رواتب تقاعدية او مساعدات مالية للاشخاص الذين كان يعيلهم المتوفى فعلا، ولم يرد ذكرهم في المادة (65)، وفقا لضوابط يضعها المجلس.
المادة 67
المادة 67 – 1 – يعتبر عيالا للعامل او المتقاعد، الذين يستحقون الراتب التقاعدي او التعويضات بعد وفاته، كل من: أ – الارملة او الارامل، او الزوج العاجز الذي كان يعيله المتوفى. ب – الابناء والبنات. ج – الوالدان. د – الاخوة والاخوات الذين كان يعيلهم المتوفى. 2 – يشترط لاستحقاق الابناء ان لا يكونوا قد اكملوا سن الثامنة عشرة، ويستثنى من ذلك: أ – من يستمر منهم في الدراسة، حتى اكمال الدراسة او بلوغ سن السادسة والعشرين ايهما اقرب. ب – المصاب منهم بعجز كلي يمنعه من الكسب، بناء على قرار اللجنة الطبية، مهما كان سنه. 3 – يشترط لاستحقاق البنات ان لا يكن متزوجات او موظفات او عاملات، فإذا طلقت البنت او ترملت او تركت العمل، عاد اليها حقها في الراتب. 4 – يشترط لاستحقاق الوالدين والاخوة والاخوات ان لا يكون لهم مورد خاص يعادل نصيبهم في الراتب التقاعدي، وان يكون المتوفى هو المعيل الوحيد لهم.
المادة 67
المادة 67 – 1 – يحدد الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل المضمون، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، على ان يراعى في ذلك مستوى المعيشة والحد الادنى للاجور. 2 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي لاي عامل مضمون، عن الحد الادنى المقرر، مهما كانت نتيجة الحساب وفقا للنسب المئوية. 3 – يحدد الحد الادنى لراتب تقاعد العيال، بنسبة (75٪) من الحد الادنى لراتب تقاعد العامل، ويوزع بينهم وفقا للنسب المقررة. 4 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة، زيادة الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون، بنسبة مئوية عامة، كلما اقتضت الضرورة الاقتصادية ذلك. 5 – تجبر كسر الدينار الى دينار كامل، في جميع الحسابات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والتعويضات. 6 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، كما لا يجوز الحجز عليها، الا في الحالات الاتية، وبما لا يتجاوز الربع: ا – ديون المؤسسة الناشئة عن تطبيق هذا القانون. ب – ديون الحكومة. ج – نفقة شرعية محكوم بها من المحكمة المختصة. 7 – عند تزاحم الديون، تكون الاولوية للنفقة الشرعية، ثم ديون المؤسسة، ثم ديون الحكومة. 8 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية والتعويضات النقدية والمكافآت، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، دون المطالبة بها تحريريا. 9 – يسقط الحق في المبالغ التي لم تقبض، رغم المطالبة بها وصيرورتها جاهزة للصرف، بمضي (5) خمس سنوات من تاريخ اخر مراجعة او اشعار بالصرف. 10 – تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرتين (8 و 9)، بكل مطالبة تحريرية يقدمها صاحب العلاقة الى المؤسسة، او بكل اجراء تتخذه المؤسسة لاثبات الحق او صرفه.
المادة 68
المادة 68 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي، او المكافأة، او التعويض النقدي، الى المؤسسة، على الانماط التي تعدها لهذا الغرض، مشفوعا بالوثائق والمستندات المؤيدة للطلب. 2 – على المؤسسة، البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الوثائق، وابلاغ صاحب الطلب بقرارها تحريريا. 3 – اذا رفض الطلب، او اعترض صاحب العلاقة على مقدار الحق المقرر له، فله التظلم لدى رئيس المؤسسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار. 4 – يبت رئيس المؤسسة في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما، ويكون قراره قابلا للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به. 5 – يكون قرار محكمة العمل في هذا الشأن نهائيا وملزما. 6 – يجوز للمؤسسة، صرف رواتب تقاعدية مؤقتة (سلف على حساب التقاعد)، في الحالات التي يتأخر فيها انجاز المعاملة لاسباب خارجة عن ارادة صاحب الحق، على ان تسترد هذه السلف من الراتب التقاعدي عند تقريره نهائيا. 7 – لا يجوز صرف اي حق تقاعدي، الا اذا كان العامل المضمون قد سدد جميع الاشتراكات المترتبة بذمته، او قام صاحب العمل بتسديدها نيابة عنه، وللمؤسسة استقطاع الاشتراكات المتأخرة من الحقوق التقاعدية. 8 – تعتبر سجلات المؤسسة وقيودها، حجة في تحديد مدة الخدمة المضمونة ومقدار الاجر، ما لم يثبت العكس بوثائق رسمية او حكم قضائي بات. 9 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، بتزويد المؤسسة بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها، والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، دون مقابل. 10 – تعفى جميع المعاملات والوثائق والشهادات والعرائض التي تقدم للمؤسسة، من رسوم الطابع، واي رسوم اخرى.
المادة 68
المادة 68 – 1 – يوزع راتب تقاعد الخلف على المستحقين وفقا للنسب الاتية: أ – (50٪) للارملة او الارامل، ويوزع بينهن بالتساوي، و (50٪) للابناء والبنات يوزع بينهم بالتساوي. ب – اذا لم يوجد ابناء وبنات، فللارملة او الارامل (60٪) وللوالدين (40٪) بالتساوي بينهما او لاحدهما. ج – اذا لم توجد ارملة، فللابناء والبنات (75٪) وللوالدين (25٪). د – اذا لم يوجد الا صنف واحد من المستحقين، تقاضى كامل الراتب، على ان لا يتجاوز ذلك الحدود المقررة في هذا القانون. 2 – عند قطع راتب احد المستحقين لاي سبب كان، يؤول نصيبه الى باقي المستحقين من نفس الصنف، فإذا لم يوجد احد منهم يؤول الى الاصناف الاخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة.