المادة 62 – 1 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي الناشئ عن غير اصابة عمل على اساس (2٪) اثنين من المائة من متوسط الاجر الشهري للعامل خلال الثلاث سنوات الاخيرة من مدة اشتراكه، مضروبا في عدد سنوات اشتراكه في الضمان.
2 – يزاد الراتب التقاعدي بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للعامل عيال يعيلهم.
3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد العجز الكلي عن الحد الادنى للراتب التقاعدي، ولا ان يزيد على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر الذي حسب على اساسه.
4 – اذا كان العجز جزئيا وتقدر نسبته بـ (35٪) فاكثر، استحق العامل راتبا تقاعديا يقدر بجزء من راتب العجز الكلي بنسبة عجزه.
5 – اذا كانت نسبة العجز اقل من (35٪)، فلا يستحق العامل راتبا تقاعديا، وانما يستحق تعويضا مقطوعا وفقا لاحكام المادة (53) من هذا القانون.
الموضوع: حساب راتب تقاعد العجز الكلي,زيادة راتب التقاعد للعامل المعيل,حد أدنى راتب تقاعد العجز الكلي,استحقاق راتب تقاعد العجز الجزئي,استحقاق تعويض للعجز أقل من 35%