المادة 66

معرف المادة: 13663

رقم المادة : 258

المادة 66 – 1 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، استحق مكافأة نهاية الخدمة. 2 – تحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الضمان، وبنسبة ذلك عن اجزاء السنة، على اساس متوسط اجره خلال الثلاث سنوات الاخيرة او مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 3 – تصرف مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الاتية: أ – بلوغ السن القانونية للتقاعد. ب – العجز او الوفاة قبل استكمال مدة الخدمة المؤهلة للراتب التقاعدي. ج – بالنسبة للمرأة، عند تركها العمل بسبب الزواج او الولادة. د – الهجرة خارج القطر بصفة دائمة. هـ – الانقطاع عن العمل المشمول بالضمان لمدة لا تقل عن سنة واحدة، مع بلوغ سن الخامسة والخمسين للرجل والخمسين للمرأة. 4 – يجوز للعامل الذي تقاضى مكافأة نهاية الخدمة ثم عاد الى عمل مشمول بالضمان، ان يطلب احتساب خدمته السابقة لاغراض التقاعد بشرط رد المكافأة التي تسلمها مع الفوائد التي يحددها مجلس الادارة، ووفقا للضوابط التي يضعها.

الموضوع: استحقاق مكافأة نهاية الخدمة,محاسبه مكافأة نهاية الخدمة,شرایط صرف مكافأة نهاية الخدمة,اجازه احتساب خدمت قبلی