المادة 63 – 1 – يستحق عيال العامل المضمون المتوفى راتبا تقاعديا اذا توفرت في العامل المتوفى شروط استحقاق راتب تقاعد العجز المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، او اذا وقعت الوفاة خلال مدة اشتراكه في الضمان او خلال ستة اشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 – يحسب راتب تقاعد الخلف على اساس راتب تقاعد العجز الكلي الذي كان يستحقه العامل المتوفى، ويوزع على المستحقين من عياله وفقا لاحكام هذا القانون.
3 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الخلف عن الحد الادنى المقرر بموجب هذا القانون.
4 – تمنح المؤسسة منحة مالية تعادل اجر العامل المتوفى لمدة شهر واحد لمن يتولى نفقات الجنازة.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعدي لعيال العامل المتوفى,حساب راتب تقاعد الخلف على أساس راتب تقاعد العجز الكلي,عدم جواز انخفاض راتب تقاعد الخلف عن الحد الأدنى,منح منحة مالية لمن يتولى نفقات الجنازة