المادة 61 – 1 – يستحق العامل المضمون راتب تقاعد الشيخوخة، اذا توافرت فيه احدى الحالات الاتية: ا – اذا اكمل الرجل (60) الستين من عمره، والمرأة (55) الخامسة والخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنة. ب – اذا اكمل الرجل (55) الخامسة والخمسين من عمره، والمرأة (50) الخمسين، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (30) ثلاثين سنة. ج – اذا كانت له خدمة مضمونة لا تقل مدتها عن (25) خمس وعشرين سنة، مهما كان عمره، بالنسبة للعمال الذين يعملون في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة، التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 2 – يجوز للعامل المضمون، الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (1 – ا) من هذه المادة، باتفاقه مع صاحب العمل، وفي هذه الحالة تضاف مدة خدمته الجديدة الى خدمته السابقة، ويستحق الراتب التقاعدي عند تركه العمل نهائيا. 3 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي والاجر، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة بتعليمات. 4 – يحسب راتب تقاعد الشيخوخة، على اساس متوسط الاجر الشهري للعامل المضمون خلال السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته المضمونة، او خلال مدة خدمته كلها ان كانت اقل من ذلك. 5 – يكون الراتب التقاعدي الشهري، بواقع (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من متوسط الاجر الشهري، عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على (80٪) ثمانين من المائة من متوسط الاجر، ولا يقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون. 6 – اذا زادت مدة الخدمة المضمونة على (28) ثمان وعشرين سنة، فيمنح العامل المتقاعد مكافأة نهاية خدمة، تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة تزيد على ذلك، تحسب على اساس اخر اجر تقاضاه.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة,استمرار العمل بعد بلوغ السن القانونية,عدم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والأجر,حساب راتب تقاعد الشيخوخة,مكافأة نهاية الخدمة للعامل المتقاعد